وقال السيد المرتضى رحمه الله: أنه يطهر (1)، وهو قول سلار (2)، وابن البراج (3)، وابن إدريس (4)، وبه قال الشافعي (5) من الجمهور. وتردد الشيخ في المبسوط (6).
والأقرب عندنا: الأول. لنا: إنه ماء محكوم بنجاسته شرعا فلا يرتفع هذا الحكم إلا بدليل شرعي ولم يثبت، ولأنه نجس قبل الإتمام فيكون كذلك بعده عملا بالاستصحاب، ولأنه بتنجيسه في حكم النجاسة، فإذا لاقي ما تمم به وهو أقل من كر أثر فيه حكم التنجيس لما تقدم من انفعال القليل بملاقاة النجاسة، ولأنه متيقن النجاسة قبل البلوغ فلا يعارضه الشك بالطهارة بعده.
احتج السيد المرتضى بوجهين، أحدهما أن النجاسة لو وقعت فيه بعد بلوغه كرا لم يؤثر فيه فكذا قبله إذا حصل البلوغ لأن الكرية الدافعة للنجاسة موجودة في الحالين.
الثاني: إنا نحكم بطهارة الكر إذا وجدت فيه نجاسة ولم يعلم هل وقعت قبل بلوغه كرا أم بعده، ولولا التساوي لما جاز الحكم بالطهارة مع مساواتها للنجاسة في الاحتمال (7).
واحتج ابن إدريس أيضا على هذه المقالة بوجوه، أحدها: قوله عليه السلام: (إذا بلغ الماء قدر كرا لم يحمل خبثا) وهو عام.
الثاني: قوله تعالى: (وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به) وقوله