بالإدخال فلا يكون معلقا بغيره، وإلا لم يكن معلقا على مطلق الإدخال.
الثاني: إنه علق وجوب " المهر والرجم " على الإدخال ولا خلاف في أنهما غير مشروطين بشرط عبادة من العبادات فكذا الغسل قضية للعطف.
الثالث: قوله عليه السلام: " إنما الماء من الماء " (1) فإنه يقتضي وجوب الغسل عند الإنزال مطلقا، سواء كان وقت عبادة أو لا.
الرابع: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن الباقر عليه السلام قال:
جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله فقال: ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل؟ فقال الأنصار: الماء من الماء، وقال المهاجرون: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فقال عمر لعلي عليه السلام:
ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال علي عليه السلام: أتوجبون عليه الحد والرجم، ولا توجبون عليه صاعا من الماء؟ إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل، فقال عمر: القول ما قال المهاجرون ودعوا ما قالت الأنصار (2).
ووجه الاستدلال أنه عليه السلام أنكر إيجاب الحد والرجم، ونفى إيجاب الغسل بأن إيجاب أصعب العقوبتين يقتضي إيجاب أسهلهما، ولما كان وجوب الأصعب مطلقا غير مشروط بعبادة كذلك وجوب الأدنى.
الخامس: القول بحصر وجه الوجوب في العبادة المشروطة بالطهارة مع فساد صوم من أصبح جنبا عامدا مما لا يجتمعان، والثاني ثابت إجماعا فينتفي الأول، وتنافي الحكمين ظاهر.
احتج ابن إدريس بوجوه. الأول: إن المقتضي للوجوب كونه شرطا في عبادة واجبة فلا يجب بدون وجوب العبادة، أما المقدمة الأولى فلما رواه الشيخ