صفقة واحدة وكذلك لو اشترى رقيقا أو ثيابا صفقة واحدة على أن كل واحد من الرقيق وكل واحد من الثياب بدينار دينار فاستحق بعض ذلك أنه لا ينظر إلى ما سميا ان لكل ثوب دينار ولكل عبد دينار ولكن يقسم الثمن على جميع الصفقة فما أصاب الذي استحق من الصفقة من الثمن وضع عن المشتري * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) نعم * (قلت) * أرأيت لو أن رجلا اشترى صبرة شعير وصبرة حنطة صفقة واحدة كل قفيز بدرهم فنقد الثمن فاكتال القمح والشعير ثم استحقت الحنطة أو الشعير فبم يرجع على بائعه أيرجع بدرهم لكل قفيز كان الذي استحق شعيرا أو حنطة (قال) أصل هذا البيع لا يحل ولا يجوز (قال) ومن اشترى رقيقا وثيابا صفقة واحدة كل واحد من العبيد وكل واحد من الثياب بدينار دينار فاستحق بعض ذلك أنه لا ينظر إلى ما سميا من أن لكل عبد دينار أو لكل ثوب دينار ولكن يفض الثمن على جميع الصفقة فما أصاب الذي استحق من الثمن وضع عن المشتري وهو قول مالك * (قلت) * أرأيت أن اشتريت عبدين صفقة واحدة فلم أقبضها أو قبضتها فاستحق أحدها أنه حر (قال) قال مالك ينظر إلى الحر المستحق فإن كان هو وجه العبدين ومن أجله اشتريا رد الباقي وإن كان ليس من أجله اشتريا ولا هو وجههما لزمه الباقي بحصته من الثمن * (قلت) * ويقوم هذا الحر المستحق قيمته أن لو كان عبدا في قول مالك (قال) نعم * (قلت) * وكذلك أن كان المستحق مكاتبا أو مدبرا أو أم ولد في قول مالك (قال) نعم (الرجلان يصطلحان على الاقرار أو على الانكار) * (يستحق ما في يد أحدهما) * * (قلت) * أرأيت أن اصطلحا على الاقرار فاستحق ما في يد المدعي أيرجع على صاحبه بالذي أقر له به (قال) نعم إن كان قائما يفت وكان عرضا أو حيوانا فان فات بزيادة أو نقصان أو حوالة أسواق رجع عليه بقيمة ما أقر له به * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) إنما الصلح بيع عند مالك فهذا والبيع سواء * (قلت) * أرأيت أن اصطلحا على
(٣٨٨)