الكفر على المسلمين شهادة ولا يجتمع حكم يكون بين مسلم وبين كافر الا كان ذلك على الاسلام وأمر أهل الاسلام ولا تجوز شهادة نصراني في أمر الاسلام ولا في أمر أهل الاسلام (في شهادة الكافر على الكافر) * (قلت) * أرأيت أهل الذمة هل تجوز شهادتهم بعضهم على بعض في شئ من الأشياء في قول مالك (قال) لا * (ابن وهب) * عن الحرث بن نبهان عن محمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال لا تجوز شهادة أهل الملل بعضهم على بعض وتجوز شهادة المسلمين عليهم ولا تجوز شهادتهم على المسلمين * (ابن وهب) * وقال عطاء بن أبي رباح مثله * (يونس) * وقال ابن شهاب لا تجوز شهادة يهودي على نصراني ولا نصراني على يهودي وقاله يحيى بن سعيد * (ابن وهب) * وقال الحسن لا تجوز شهادة النصراني واليهودي والمجوسي بعضهم على بعض (وقال الشعبي) لا تجوز شهادة ملة على ملة الا المسلمين فإنها جائزة على من سواهم. من حديث ابن وهب (في شهادة نساء أهل الذمة في الاستهلال) * (قلت) * لابن القاسم هل تجوز شهادة نساء أهل الذمة في الولادة في قول مالك (قال) لا ولا شهادة رجالهم لا تجوز في شئ من الأشياء وكيف تجوز شهادة نسائهم وقد رد شهادة أهل الذمة غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين (في شهادة النساء في الاستهلال) * (قلت) * أرأيت شهادة النساء في الاستهلال أتجوز أم لا في قول مالك (قال) قال مالك شهادة امرأتين في الاستهلال جائزة * (قلت) * كم تقبل في الشهادة على الولادة
(١٥٧)