فرائض الله تعالى فذلك لهم ولا يقسمون الزرع فدادين ولا مزارعة ولا قتا ولا يقسم الا كيلا. وأما التمرة من النخل والعنب فان مالكا قال فيه إذا طاب وحل بيعه واحتاج أهله إلى قسمته (قال مالك) ان كانوا يريدون أن يجدوا كلهم فلا أرى أن يقتسموه وان كانوا يريدون أن يأكلوه رطبا كلهم أو يبيعوه رطبا كلهم فلا أرى أيضا أن يقتسموه كذلك وإن كان بعضهم يريد أن يبيع وبعضهم يريد أن يتمر وبعضهم يريد أن يأكل فاختلفت حوائجهم أو أراد بعضهم أن يبيع وبعضهم أن يتمر رأيت أن يقسم بينهم بالخرص إذا وجدوا من أهل المعرفة من يعرف الخرص * (قلت) * لمالك فالفاكهة والرمان والفرسك (1) وما أشبهه (قال) لا يقسم بالخرص وان احتاج أهله إليه لان هذا مما ليس فيه الخرص من عمل الناس وإنما مضى الخرص في النخل والعنب * (قال ابن القاسم) * وذلك أنه ذكر بعض أصحابنا ان مالكا أرخص في قسم الفواكه بالخرص فسألناه عنه فقال لا أرى ذلك (قال) ولقد سألته عنه غير مرة فأبى أن يرخص لي فيه (ما جاء في قسمة البقل) * (قلت) * أرأيت أن ورثنا بقلا أيصلح لنا أن نقسمه (قال) لا يعجبني ذلك ولم أسمع من مالك به شيئا إلا أن مالكا كره قسم الثمار بالخرص وقال هو مما لو كان شئ يجوز فيه الخرص لجاز في الثمار والبقل أيعد من الثمار في الخرص ولا أرى أن يقسم حتى يجد ويباع فيقتسمون ثمنه وذلك أن جل الثمار من التفاح والفرسك والخوخ والرمان والأترج والموز وما أشبهه لا بأس به اثنين بواحد يدا بيد والقرط لا بأس به اثنين بواحد يدا بيد فلما لم يجوز لي مالك فيما يجوز من الثمار اثنين بواحد يدا بيد أن يقسم ذلك بالخرص كرهت أن يقسم البقل القائم بالخرص وإنما هذه الفاكهة الخضراء عند أهل العلم بمنزلة البقل في أثمانها في الزكاة لأنه لا زكاة فيها وفي تفاضلها سهل اثنان بواحد * (قلت) * هل يجوز بيع فدان كراث بفداني كراث أو سريس أو خس أو
(٤٦٧)