(في الصانعين الشريكين يعمل أيديهما يدفع إلى أحدهما العمل) * (يعمله فيغيب أو يفاصل شريكه أيلزم بما دفع إلى شريكه) * * (قلت) * أرأيت أن دفعت إلى خياط ثوبا ليخيطه فغاب الذي دفعت إليه الثوب وأصيب شريكه أيكون لي أن ألزمه بخياطة الثوب في قول مالك (قال) نعم * (قلت) * أرأيت أن افترقا فلقيت الذي لم أدفع إليه الثوب أيكون لي أن ألزمه بخياطة الثوب (قال) نعم * (قلت) * لم وقد افترقا (قال) لان عهدتك وقعت عليهما قبل فرقتهما فلك أن تأخذ أيهما شئت بعملك لان كل واحد منهما ضامن عن صاحبه * (قلت) * وكذلك لو أنى بعت أحد الشريكين سلعة من السلع بدين إلى أجل ثم افترقا فلقيت الذي لم أبعه شيئا بعد فرقتهما أيكون لي أن آخذه بالدين (قال) نعم لان عهدتك وقعت عليهما قبل فرقتهما وكل واحد منهما ضامن لما على صاحبه (في شركة الأطباء والمعلمين) * (قلت) * هل تجوز شركة الأطباء يشترك رجلان على أن يعملا في مكان واحد يعالجان ويعملان فما رزق الله بينهما نصفين (قال) سألت مالكا عن المعلمين يشتركان في تعليم الصبيان على أن ما رزق الله بينهما نصفين (قال) ان كانا في مجلس واحد فلا بأس به (قال) وان تفرقا في مجلس فلا خير في ذلك * (قال) * وكذلك الأطباء عندي إذا كان ما يشتريانه من الأدوية إن كان له رأس مال يكون بينهما جميعا بالسوية (في شركة الحمالين على رؤسهما أو دوابهما) * (قلت) * هل تجوز الشركة في قول مالك بين الجمالين والبغالين والحمالين على رؤسهم وجميع الأكرياء الذين يكرون (قال) لا يجوز ذلك * (قلت) * لم لا تجوز ولم لا تجعل هذا بمنزلة الشركة في عمل الأيدي (قال) ألا ترى أن مالكا لم يجوز الشركة في عمل الأيدي إلا أن يجتمعا في حانوت واحد ويكون عملهما نوعا واحدا سراجين أو خياطين أو دواب هذا تعمل في ناحية ودواب هذا تعمل في ناحية فهذا
(٤٨)