السلعة بقيت في يد المرتهن حتى باعها الراهن وقبضت من يدي المرتهن وقبض الثمن المرتهن أحلف في هذا أنه لم يأذن له في البيع الا لما ذكر وكان القول قوله ويجعل الثمن رهنا مكان الرهن حتى يحل الاجل إلا أن يعطيه الراهن رهنا مكان الثمن فيه ثقة من حقه فيجوز ذلك حتى إذا حل الاجل قضاه الراهن حقه وأخذ ما بقي في يدي المرتهن من رهنه فكذلك مسألتك ألا ترى أن مالكا قد قال ها هنا لا أعجل له حقه من الثمن حتى يحل الاجل فكذلك مسألتك (في الراهن يقول للمرتهن ان جئتك إلى أجل كذا وكذا) * (والا فالرهن لك بما لك على) * * (قلت) * أرأيت أن رهنته رهنا وقلت له ان جئتك إلى أجل كذا وكذا والا فالرهن لك بما أخذت منك (قال) قال مالك هذا الرهن فاسد وينقض هذا الرهن ولا يقر (قال مالك) من قرض كان أو من بيع فإنه لا يقر ويفسخ وإن لم يفسخ حتى يأتي الاجل الذي جعله الراهن للمرتهن بما أخذ من المرتهن إلى ذلك الاجل فإنه لا يكون للمرتهن ولكن الرهن يرد إلى ربه ويأخذ المرتهن دينه * (قلت) * أفيكون للمرتهن أن يحتبس هذا الرهن حتى يوفيه الراهن حقه ويكون المرتهن ان أفلس هذا الراهن أولى بهذا الرهن من الغرماء في قول مالك (قال) نعم وإنما معنى قوله إنه يفسخ أنه إن كان أقرضه إلى سنة على أن ارتهن به هذا المتاع فان حل الاجل ولم يوفه فالسلعة للمرتهن بما قبض منه الراهن فان هذا يفسخ قبل السنة ولا ينتظر بهما السنة فهذا معنى قول مالك انه يفسخ فأما ما لم يدفع إليه الراهن حقه فليس له أن يخرجه من يده والمرتهن أولى به من الغرماء وكذلك لو كان إنما رهنه من بيع فهو والقرض سواء * (قال) * وقال لي مالك في هذه المسألة فان مضى الاجل والرهن في يدي المرتهن أو قبضه من أحد جعله على يديه بما شرط من الشرط في رهنه قال مالك فان أدرك الرهن بحضرة ذلك رد وان تطاول ذلك وحالت أسواقه أو تغير بزيادة بد ن أو نقصان بدن لم يرده ولزمته القيمة في ذلك يوم حل الاجل وضمنه * (قال سحنون) *
(٣٢٠)