(فيمن استعار دابة أو اكتراها فتعدى عليها) * (قلت) * أرأيت أن اكتريت دابة رجل أو استعرتها إلى موضع من المواضع فتعديت عليها فنفقت الدابة (قال) قال مالك رب الدابة مخير في أن يأخذ منك قيمة دابته يوم تعديت عليها أو يأخذ منك كراء ما تعديت به عليها ولا شئ له من قيمة الدابة فإذا كان إنما أكراها منه فتعدى عليها فماتت فان رب الدابة مخير في أن يأخذ منه قيمتها يوم تعدى عليها أو الكراء من الموضع الذي ركب منه إلى الموضع الذي تعدى فيه ولا يكون عليه فيما ركبها في حال التعدي قليل ولا كثير وان أحب أن يأخذ منه كراءها إلى الموضع الأول الذي تعدى فيه وكراء ما تعدى ولا شئ له من قيمة الدابة فذلك له * (قال) * ولقد سأل رجل مالكا وأنا عنده عن رجل استعار دابة ليشيع عليها الحاج إلى ذي الحليفة فلما أتى ذا الحليفة تنحي قريبا من ذي الحليفة فنزل ثم رجع فنفقت الدابة في رجوعه (قال) قال مالك إن كان الموضع الذي تنحى إليه منزلا من منازل الناس التي ينزلونها من ذي الحليفة فلا شئ عليه وإن كان تعدى من منازل الناس فأراه ضامنا (فيمن وهب لرجل طعاما أو ثيابا أو أداما فأتى) * (رجل فاستحق ذلك وقد أكله) * * (قلت) * أرأيت أن وهبت لرجل طعاما أو ثيابا أو أداما فأتي رجل فاستحق ذلك وقد أكله الموهوب له أو لبس الثياب فأبلاها فضمنه المستحق قيمة ما أبلى أو أكرى أيكون للموهوب له أن يرجع على الواهب بشئ من ذلك لأنه غره في قول مالك (قال) إنما يكون للمستحق أن يرجع على الموهوب له في هذه الأشياء أبدا إذا كان الواهب عديما لا شئ له أو لا يقدر على الواهب فأما إذا كان الواهب مليا يقدر عليه فلا ضمان على الموهوب له وإنما للمستحق أن يضمن ذلك الواهب * (قلت) * فإن كان الواهب عديما فضمن المستحق الموهوب له أيكون له أن يرجع
(٣٦٠)