أيام والسبعة إلى الجمعة فان قال للقاضي خذ لي منه حميلا بالمال ان قضيت لي به عليه لم يأخذ منه كفيلا بذلك المال إنما يأخذ الكفيل ويوقف بالحيوان والعروض لأنه يحتاج إلى حضوره ليشهد عليه الشهود بعينه فلذلك أخذ منه كفيلا كما يأخذ كفيلا بنفسه ليحضر فشهد عليه الشهود فأما ما لم يحتج الشهود إلى حضوره ليشهدوا عليه فان القاضي لا يأخذ منه كفيلا وإن كان الذي ادعى المدعى مالا يبقى ويسرع إليه الفساد مثل الفاكهة الرطبة واللحم وأقام لطخا لم يوجب به ايقافه أو بينة لم يعرفها القاضي واحتاج إلى المسألة عنهم فقال الجاحد للقاضي وهو البائع أو المشترى وهو المدعى أنا أخاف فساده وإن لم يقولاه ان ترك حتى يزكى البينة فإن كان إنما يشهد للمدعى شاهد واحد وأثبت لطخا وقال لي بينة حاضرة فان القاضي يؤجل المدعى باحضار شاهده إذا قال عندي شاهد فلا أحلف أو بينة ما لم يخف الفساد على ذلك الذي ادعى به عليه أو اشترى فان أحضر ما ينتفع به والا خلى بين المدعى عليه وبين متاعه إن كان هو البائع ونهي المشترى أن يعرض له وإن كان أقام شاهدين فكان القاضي ينظر في تعديلهما وخاف عليه الفساد أمر أمينا فباعه وقبض ثمنه ووضع الثمن على يدي عدل فان زكيت بينته قضى للمشترى بالثمن أن كان هو المدعى وأخذ من المشترى الثمن الذي شهدت له به الشهود فدفع إلى البائع كان أقل أو أكثر ويقال للبائع أنت أعلم بما زاد ثمن المشترى الذي جحدته البيع على ثمن سلعتك التي بعت فإن لم تزك البينة على الشراء أخذ القاضي الثمن فدفعه إلى البائع لان بيع القاضي إنما كان نظرا منه فطاب للبائع وان ضاع الثمن قبل أن يقضى به لواحد منهما فهو لمن يقضى له به ومنه مصيبته كان تلفه قبل الحكم أو بعد الحكم (في الوكيل والرسول بالقبض والاقتضاء يقولان) * (قد اقتضينا أو قبضنا وينكر ذلك المعطي) * * (قلت) * أرأيت أن دفعت إلى رجل مالا بعثت به معه إلى رجل بعينه فقال قد دفعته إليه وكذبه المبعوث إليه المال أو بعثت به معه صدقة أو هبة إلى رجل بعينه
(١٨٥)