يأت واحد منهما بأثبت مما أتى به صاحبه فيقسم ذلك بينهما لان ترك ذلك ووقفه يصير إلى ضرر * (قلت) * فلو كان رب الأرض يدعي الزرع أيترك الزرع في يد رب الأرض (قال) نعم * (قلت) * فإن كان الزرع في يد واحد منهما كان أولى بذلك إذا أقام البينة (قال) نعم * (قلت) * أرأيت لو أن دارا ليست في يدي ادعيت أنها داري وأقمت البينة وادعى رجل آخر أنها داره وأقام البينة أنها داره أيقضى بها بيننا نصفين وهل يخرجها من يدي هذا الذي هي في يديه في قول مالك (قال) لا يقضى بها لواحد منهما حتى يستبرأ ذلك لان مالكا قال في الرجلين يدعيان السلعة وليست في يد واحد منهما وتكافأت بينتهما (قال) قال مالك لا أقضى بها لواحد منهما وآمرهما أن يزيدا بينة * (قلت) * أرأيت لو أن رجلا هلك وترك ابنين أحدهما مسلم والآخر نصراني فادعى المسلم أن أباه مات مسلما وقال الكافر بل مات أبي كافرا القول قول من وكيف ان أقاما جميعا البينة على دعواهما وتكافأت البينتان (قال) كل شئ لا يعرف لمن هو يدعيه رجلان فإنه يقسم بينهما فأرى هذا كذلك إذا كانت بينة المسلم والنصراني مسلمين * (قلت) * لابن القاسم أوليس هذا قد أقام البينة أن والده مات مسلما صلى عليه ودفن في مقبرة المسلمين فكيف لا يجعل الميراث لهذا المسلم (قال) ليست الصلاة شهادة (قال) وأما المال فأقسمه بينهما. وأما إذا لم تكن لهما بينة وعرف أنه كان نصرانيا فهو على النصرانية حتى يقيم المسلم البينة انه مات على الاسلام لان أباه نصراني يعرف الناس أن أباه كان نصرانيا فهو على النصرانية حتى يقيم بينة أنه مات على الاسلام لأنه مدع إلا أن يقيما جميعا البينة كما ذكرت لك وتتكافأ البينتان فهو بينهما (وقال غيره) يكون المال للمسلم بعد أن يحلف على دعوى النصرانية لان بينة المسلم زادة حين زعمت أنه مسلم (في الشهادة على الحيازة) * (قلت) * أرأيت أن شهدوا على دار أنها في يد رجل منذ عشرة سنين يحوزها ويمنعها ويكريها ويهدم ويبني وأقام آخر البينة أن الدار داره أيجعل مالك الذي أقام
(١٩١)