قال في كتبه في الرجل يعتق العبد فيأتي الرجل بشاهد يشهد بحق له على الرجل الذي أعتقه ان صاحب الحق يحلف ويثبت حقه ويرد عتق العبد فإذا كان هذا عند مالك هكذا رأيته يسترقه باليمين مع الشاهد * (قال سحنون) * وقال غيره إذا كان معروفا بالرق (في الرجلين يشهدان على رجل أنه أمرهما أن يزوجاه) * (ففعلا فأنكر التزويج وأقر بالوكالة) * * (قلت) * أرأيت لو أن رجلين شهدا أن هذا الرجل أمرهما أن يزوجاه فلانة وأنهما قد زوجاه فلانة وهو يجحد (قال) قال مالك لا تجوز شهادتهما لأنهما خصمان * (قلت) * وكذلك أن شهدا أنه أمرهما أن يبتاعا له بيعا وانهما قد فعلا والرجل ينكر ذلك (قال) نعم لا تجوز شهادتهما عليه في قول مالك لأنهما خصمان * (قلت) * أرأيت أن قال قد أمرتهما أن يبتاعا لي عبد فلان وانهما لم يفعلا وقالا قد فعلناه قد ابتعناه لك (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا والقول قولهما أنهما قد ابتاعا له العبد لأنه قد أقر أنه أمرهما بذلك فالقول قولهما (في القوم يشهدون على الرجل أنه أعتق عبده) * (والعبد والسيد جميعا ينكران) * * (قلت) * أرأيت لو أن قوما شهدوا على رجل أنه أعتق عبده هذا والعبد ينكر والسيد ينكر (قال) لا أقوم على حفظ قول مالك في هذا وهو حر لأنه ليس له أن يرق نفسه (في الشاهدين يشهدان على الرجل أنه أعتق عبده) * (فيرد القاضي شهادتهما فيشتريه أحدهما) * * (قال) * وقال مالك إذا شهد رجلان على رجل أنه أعتق عبده فرد القاضي شهادتهما عنه ثم اشتراه أحدهما بعد ذلك أنه يعتق عليه حين اشتراه
(١٨١)