هل يجوز لأحدهما أن يأذن له في التجارة أم لا (قال) لا يجوز ذلك لان مالكا قال في العبد يكون بين الرجلين له مال فأراد أحدهما أن يقاسم صاحبه مال العبد وأبى الآخر (قال) ليس له أن يقاسمه إلا أن يرضى شريكه بذلك لان ذلك يكسر ثمن العبد لان صاحبه يقول أنا أريد أن أترك مال العبد في يدي العبد يتجر به ولا آخذه منه لأني ان أخذته منه كان كسرا لثمنه فكان ذلك قولا وحجة * (قلت) * فان أنت منعت هذا من القسم أتجبرهما على البيع أم لا (قال) ان تداعيا إلى البيع أو دعا أحدهما إلى البيع أجبر على البيع إلا أن يتقاوماه فيما بينهما * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) نعم هذا قول مالك (الدعوى في مال العبد المأذون له في التجارة) * (قلت) * أرأيت أن قال عبدي المأذون له في التجارة لمال في يديه هذا مالي وقال السيد بل هو مالي وعلى العبد دين يحيط بماله (قال) فالقول قول العبد في رأيي * (قلت) * فإن كان محجورا عليه (قال) القول قول السيد لأني سمعت مالكا يقول في عبد كان معه ثوب فقال فلان استودعني إياه وقال السيد بل الثوب ثوبي (قال مالك) القول قول السيد إلا أن يقيم الذي أقر له العبد البينة أن الثوب ثوبه (في المأذون له في التجارة يحجر عليه سيده) * (قلت) * هل سمعت مالكا يقول في الحجر كيف يحجر السيد على عبده المأذون له في التجارة (قال) بلغني عن مالك أنه قال في الرجل يريد أن يحجر على وليه (قال) قال مالك لا يحجر عليه الا عند السلطان فيكون السلطان هو الذي يوقفه للناس ويسمع به في مجلسه ويشهد على ذلك فمن باعه أو ابتاع منه بعد ذلك فهو مردود * (ابن وهب) * قال قال مالك في عبد لرجل إذا كان أذن له في التجارة ثم أراد أن يحجر عليه دون السلطان (قال) لا حتى يكون السلطان هو الذي يوقفه للباس (قال مالك) ومن ذلك أن يأمر به السلطان فيطاف به حتى يعلم ذلك منه * (قلت) * أرأيت
(٢٥٠)