أن الثلثين له والثلث لرب المال لأنهما إذا اختلفا كان القول قول العامل إذا كان يشبه عمل مثله والا رد إلى قراض مثله (قال) وأرى المساقاة في هذا مثل القراض وما سمعت من مالك في المساقاة شيئا * (قلت) * أرأيت أن دفعت إلى رجل مالا قراضا فاختلفا فقلت إنما دفعت إليك المال على أن الثلث لك قال العامل بل دفعت إلي على أن الثلثين لي وذلك قبل أن يعمل في المال (قال) قال مالك يترادان إلا أن يرضى أن يعمل على ما قال رب المال * (قلت) * لم قال مالك القول قول العامل إذا اختلف العامل ورب المال في الربح (قال) لأنه بمنزلة رجل دفع إلى خياط ثوبا فاختلفا في أجر الخياطة قال الخياط اجارتي درهمان وقال رب الثواب اجارتك درهم (قال) فالقول قول العامل إذا أتى بأمر يشبه فكذلك المقارض القول قوله إذا أتى بأمر يشبه * (قلت) * أرأيت لو أني دفعت إلى رجل مالا قراضا فادعيت أني دفعت إليه المال على مائة درهم وعلى أن ثلث الربح للعامل وقال العامل بل دفعت إلي المال على النصف (قال) القول قول العامل إذا أتى بأمر يشبه لان مالكا قال إذا اختلفا في الربح فالقول قول العامل إذا أتى بأمر يشبه فهذا من قول مالك في الحلال فكيف ان قلت في الحرام فذلك أحرى أن يكون القول قول العامل إذا أتى بأمر يشبه فإن كان العامل هو الذي ادعى الثلث ومائة درهم وأنكر ذلك رب المال وقال بل قارضتك على الثلث أو النصف فالقول قول مدعي الحلال منهما إذا أتى بأمر يشبه (في المقارضين يشترطان عند معاملتهما ثلث الربح للمساكين) * (قلت) * أرأيت المتقارضين يشترطان عند معاملتهما ثلث الربح للمساكين أيجوز ذلك (قال) نعم * (قلت) * فهل يرجعان فيما جعلا من ذلك (قال) لا وليس يقضى بذلك عليهما ولا أحب لهما فيما بينهما وبين الله تعالى أن يرجعا فيما جعلا (في المقارض يكون له شرك في المال) * (قلت) * أرأيت أن قال له اعمل في هذا المال على أن لك شركا أيرد إلى قراض
(٩١)