وقد زرعها صاحبها قبل ذلك والذي استحق قد كان وجبت له قبل الزرع فله فيه الكراء على ما وصفت لك ما لم يفت * (قلت) * أرأيت لو أنى اشتريت من رجل أرضا بمائة دينار وللبائع في الأرض زرع لم يبد صلاحه ثم اشتريت الزرع أيضا في صفقة واحدة أخرى بمائة دينار فأتى رجل فاستحق الأرض كلها (قال) إذا استحق رجل الأرض كلها بطل شراء المشتري في الزرع لأنه إنما جاز له أن يشتري الزرع قبل أن يبدو صلاحه إذا كانت له الأرض فيشتري الزرع بعدها أو يشتري الأرض والزرع جميعا معا فيجوز ذلك فأما إذا اشترى الزرع مع الأرض أو بعد الأرض في صفقة على حدة فاستحقت الأرض بطل البيع في الزرع إلى البائع * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) هذا رأيي * (قيل) * فان اشتريت الزرع في صفقة في صفقة أخرى أو اشتريت الزرع والأرض جميعا في صفقة واحدة فبعت الأرض وبقي الزرع في يدي أيبطل الشراء في الزرع لأنه لم يبد صلاحه أم لا (قال) لا يبطل الشراء فيه لأنك قد صرت فيه بمنزلة رب الأرض إذا زرع أرضه فباع أرضه وترك زرعه فذلك جائز له لان الأرض هاهنا لم يستحقها مستحق فيبطل شراؤك في الأرض وإنما أنت رجل بعت الأرض وشراؤك إياها صحيح فمن هاهنا جاز لك شراء الزرع وطاب * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) نعم (ما جاء في الشفعة في الثمرة) * (قلت) * أرأيت لو أن رجلا اشترى نخلا وفي النخل طلع لم يؤبر فأتى رجل فاستحق نصفه وطلب النصف الباقي في الشفعة (قال) ان أتى الشفيع يوم باعه البائع أخذ النصف الذي استحق ورجع المشتري على البائع بنصف الثمن وأخذ النصف الباقي بشفعته ان أحب بما فيها * (قلت) * فإن لم يأت حتى عمل المشتري في النخل وسقى وأبرت النخل وصارت بلحا (قال) يقال للشفيع خذ النصف بالاستحقاق وخذ النصف الباقي إن أحببت بالشفعة واغرم للمشتري عمله فيما سقى وعالج في جميع ذلك فيما استحققت وفيما أخذت بالشفعة فان أبى أن يأخذ بالشفعة كان له نصف
(٤٢٦)