(في الذي يشتري ثمرة نخلة واحدة فتصيبها جائحة) * (قلت) * أرأيت أن اشتريت ثمرة نخلة واحدة فأصابت الجائحة ثلث ما في هذه النخلة أيوضع عني شئ أم لا (قال) أرى أن يوضع عنك أن أصابت الجائحة ثلث ما في رأس النخلة من الثمرة (في الذي يعري حائطه كله ثم يأخذه بخرصه فتصيبه جائحة) * (قلت) * أرأيت رجلا أعرى حائطا له رجلا فأخذ ذلك منه بخرصه فأصابته جائحة أيوضع عنه شئ أم لا (قال) قال مالك يوضع عنه مثل ما يوضع عنه في الشراء سواء (في السلف في حائط بعينه فتصيبه جائحة) * (قلت) * أرأيت أن أسلمت في ثمرة حائط بعينه في إبان ثمرة ذلك الحائط فأصابت الحائط جائحة أتت على ثلث الحائط أيلزم المشترى شئ أم لا في قول مالك (قال) لا يلزم المشترى شئ ويكون حقه فيما بقي من الحائط * (قلت) * ولا ينتقض من السلم ثلثه لان ثمرة الحائط قد ذهبت الجائحة بثلثه (قال) نعم لا ينتقض من شئ وسلمه فيما بقي من الحائط * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) نعم هو قوله * (قلت) * ولو كنت اشتريت ثمرة هذا الحائط فأصابت الجائحة ثلثه أيوضع عنى الثلث في قول مالك (قال) نعم * (قلت) * وإذا أسلمت في ثمرة هذا الحائط أهو مخالف لشرائي ثمرة هذا الحائط في الجائحة (قال) نعم * (قال سحنون) * لان سلمك في الحائط إنما هو اشتراء مكيلة منه معلومة بمنزلة ما لو اشتريت أقساطا من خابية رجل (في الذي اشترى ثمرة نخل قبل أن يبدو صلاحها ثم تصيبها جائحة) * (قلت) * أرأيت أن اشتريت ثمرة نخل قبل أن يبدو صلاحها على الترك فأصابتها جائحة كلها أو أقل من ثلثها بعد ما بدا صلاحها أيكون على المشترى شئ أم لا (قال) لا شئ على المشترى وهو من البائع وهذا قول مالك لأنه لم يقبضها وهي في رؤس النخل والبيع فاسد فهي من البائع ما لم يقبضها المبتاع
(٣٦)