منهم ما بقي علم أو لم يعلم إذا لم يكن له مال * (قلت) * له فان اشترى أبا صاحب المال أو ابنه وهو يعلم أو لا يعلم (قال) إن لم يكن يعلم عتقوا على رب المال فإن كان فيهم ربح دفع إلى العامل من مال صاحب المال بقدر نصيبه على ما قارضه عليه وإن كان قد علم العامل وله مال رأيت أن يعتقوا عليه ويؤخذ من العامل ثمنهم فيدفع إلى رب المال والولاء لرب المال لأنه قد علم حين اشتراهم أنهم يعتقون على رب المال فأراه ضامنا إذا ابتاعهم بمعرفة منهم وإن لم يكن له مال بيعوا فأعطى رب المال رأس ماله وربحه وعتق منهم حصة العامل وحده * (قال سحنون) * وهذه مسألة قد اختلف فيها وهذا أحسن ما سمعت واخترت لنفسي (في المقارض يعتق عبدا من مال القراض) * (قلت) * أرأيت لو اشترى العامل عبدا بمال القراض أو أقل من ذلك أو أكثر فأعتقه العامل وهو موسر أو معسر (قال) لا أحفظ عن مالك فيه شيئا ولكن الذي حفظنا عن مالك في العامل يشترى الجارية فيطؤها فتحمل منه أنه إن كان له مال أخذ منه قيمتها فجبر به رأس المال وأما في مسألتك في العتق فانى أرى إن كان العامل موسرا عتق عليه وغرم لرب المال رأس ماله وربحه إن كان فيه فضل وإن كان معدما لا مال له لم يجز عتقه وبيع منه بقدر رأس مال رب المال وربحه إن كان فيه فضل ويعتق منه نصيب العامل * (قلت) * فان أعتقه رب المال (قال) يجوز عتقه ويضمن للعامل ربحه إن كان في قيمته فضل عن الثمن الذي اشتراه به وهو رأيي (وقد قال غيره) كل من جاز له أن يبيع شيئا أطلقت له يده فيه فباعه من نفسه وأعتقه فالامر بالخيار ان أجاز فعله فقد تم عتقه وان رد فعله لم يجز عتقه الا المقارض فإنه إن كان في العبد فضل نفذ عتقه للشرك الذي له فيه * (قال سحنون) * والأب في ابنه الصغير ان فات العبد بعتق لزمته القيمة إن كان له مال وان اشتراه لنفسه وكان نظرا منه لولده ثم أعتقه نفذ عتقه ولزمه الثمن
(١٢٥)