الغريم المحمول بعينه في الحبس وقد كفل له رجل فأخذ به فدفعه إليه وهو في السجن فقد برئ الحميل لأنه يقدر على أخذه في السجن فيسجن له في حقه وإن كان قد انقضى ما سجن فيه فهو يحبس له في حقه وكذلك إذا أمكنه منه في موضع حكم وسلطان فإنه يبرأ وان دفعه في موضع لا يستطيع حبسه ولا يبلغ به سلطانا لأنه موضع لا سلطان فيه أو في حال فتنة أو في مفازة أو في موضع يقدر الغريم على الامتناع لم يبرأ منه حتى يدفعه حيث تمضي الاحكام ويكون السلطان وإن كان غير بلده لأنه إنما تحمل له بنفسه فقد أمكنه من نفسه في السجن أو حيث تجوز الاحكام وكذلك لو مات الغريم لأنه إنما تحمل له بنفسه وهذه نفسه قد ذهبت وإنما تحمل ما كان حيا وان أخذ الحميل بالغريم والغريم غائب فحكم على الحميل وأغرم المال ثم طلعت للحميل بينة أن الغريم كان ميتا قبل أن يحكم على الحميل ارتجع ماله لأنه لو علم أنه ميت حين أخذ به الحميل لم يكن عليه شئ لأنه إنما تحمل بنفسه وهذه نفسه قد ذهبت وإنما تقع الحمالة بالنفس ما كان حيا ولو كان الغريم أمكن الطالب من نفسه وأشهد أني دفعت نفسي إليك من حمالة فلان لي وفي موضع يقدر عليه لم يبرئه ذلك وكان كأنه دفعه إليه رجل أجنبي ليس بوكيل للحميل ولا يبرأ الحميل حتى يدفعه هو أو كيله وان أبي الطالب أن يقبل ذلك فأشهد عليه الحميل أو وكيل الحميل فقد برئ الحميل وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحميل غارم. وقال أيضا الزعيم الحميل * فإذا قال أنا ضامن لك أو حميل لك أو قبيل لك أو زعيم لك أو هو لك عندي أو هو إلي أو هو لك علي أو هو لك فبلي فهذا كله ضمان لازم والضمان حمالة والحمالة لازمة كالدين وإن كان في هذه الوجوه كلها يريد الحق فهو لازم وإن كان يريد الرجل فهو لازم فخذ هذا على هذا (في الرجل يدعي قبل الرجل حقا والمدعى عليه ينكر فيقول الرجل) * (أنا ضامن بوجهه إلى غد فان جئتك به والا فأنا ضامن للحق) * * (قلت) * أرأيت أن ادعى رجل قبل رجل حقا والمدعى عليه ينكر فقال رجل
(٢٥٤)