(في الرجل يبتاع الجارية أو الشاة من الرجل فتلد أولادا) * (ثم تموت الأم ويفلس المشترى) * * (قلت) * أرأيت لو أن رجلا باع من رجل جارية فولدت عنده أولادا فماتت الأم ثم أفلس (قال مالك) ان أحب أن يأخذ ولدها بجميع ماله كان ذلك له وان أبى أسلمهم وكانوا أسوة الغرماء وان أراد أخذهم فقالت الغرماء نحن نؤدى الدين الذي لك عليه من ثمن هذه الجارية كله ونأخذ الولد فذلك لهم * (قلت) * أرأيت أن بعت من رجل غنما فولدت عنده أولادا أو حلب منها فاتخذ سمونها وجبنها وجز أصوافها ثم أفلس فجاء صاحب الغنم البائع فقال أنا آخذها وما جز من أصوافها وما اتخذ من لبنها وآخذ أولادها (قال) قول مالك أن أصوافها وألبانها غلة ليس للبائع من ذلك شئ وأما أولادها فله أن يأخذها مع الأمهات لان مالكا قال لي في الزكاة ان أصواف الغنم فائدة * (قال) * ابن القاسم والأولاد عند مالك ليست بفائدة وهي مثل رقاب الأمهات ألا ترى لو أن رجلا اشترى وليدة فولدت عنده ثم أصاب بها عيبا ردها وولدها وما استغل منها لم يكن عليه أن يرده ولو أنه آجرها ترضع فأخذ لذلك أجرا لم يكن عليه أن يرده معها إذا أصاب بها عيبا فاللبن في جميع ما وصفت لك والصوف فائدة الا ما كان على ظهور الغنم إذا كان الصوف قد تم على ظهورها يوم اشتراها وكذلك الثمرة تكون في رؤس النخل حين اشترى النخل قد أبر فيوجد بالنخل عيب فيريد ردها وقد جد الثمرة فليس له أن يرد النخل دون الثمرة * (سحنون) * وقال أشهب في النخل إذا جد الثمرة فهي غلة وليس عليه ردها وقال في الصوف كذلك (في المساقي والراعي والصناع يفلس من استعملهم) * (قال) * وقال مالك كل من استؤجر زرع أو نخل أو أصل يسقيه فسقاه ثم فلس صاحبه فساقيه أولى به من الغرماء حتى يستوفي حقه وإن مات رب الأصل أو الزرع
(٢٣٨)