خلافي قول مالك (قال) قال مالك في مسلم كان عنده خمر قال أرى ان يهريقها فان اجترأ فلم يهرقها حتى صيرها خلا فليأكلها فأرى أنها للمغصوبة منه * (قلت) * أرأيت أن اغتصبت من رجل جلد ميتة غير مدبوغ فأتلفته أيكون علي شئ أم لا في قول مالك (قال) عليك قيمته * (قلت) * لم قلت عليك قيمته وقد قال مالك لا تباع جلود الميتة (قال) ألا ترى أن مالكا قال لا يباع كلب الزرع ولا كلب الماشية ولا كلب الصيد ولا يحل ثمنه ومن قتلها كان عليه قيمتها كذلك قال مالك في الكلاب فجلود الميتة بهذه المنزلة * (قلت) * أكان مالك يكره الصلاة في جلود الميتة وعليها وبيعها وان دبغت (قال) نعم * (قلت) * ولا تلبس وان دبغت (قال) نعم في قول مالك لا تلبس وان دبغت (قال) ولكن يقعد عليها إذا دبغت وتفرش وتمتهن للمنافع ولا يصلى عليها ولا تلبس * (قال) * فقلت لمالك أفيستقى بها (قال) أما أنا فاتقيها في خاصة نفسي وما أحب ان أضيق على الناس وغيرها أحب إلي منها (قال) ولا يؤكل ثمنها وان دبغت * (قلت) * فجلود السباع إذا ذكيت أيحل بيعها إذا دبغت أو قبل أن تدبغ (قال) بلغني عن مالك أنه قال في جلود السباع إذا ذكيت انه لا بأس بالصلاة عليها فإذا قال لا بأس بالصلاة عليها فلا بأس بلبسها ولا بأس ببيعها * (قلت) * فهل كان مالك يوقت في أثمان الكلاب في كلب الزرع فرق من طعام وفي كلب الماشية شاة من الضأن وفي كلب الصيد أربعون درهما (قال) لا لم يكن يوقت هذا ولكن كان يقول على قاتله قيمته (في الغاصب يكون محاربا) * (قلت) * أرأيت الغاصب هل يكون محاربا في قول مالك (قال) قال مالك ليس كل غاصب يكون محاربا أرأيت السلطان إذا غصب رجلا متاعا أو دارا أيكون هذا محاربا (قال) لا يكون هذا محاربا في قول مالك إنما لمحارب من قطع الطريق أو دخل على رجل في حريمه فدافعه على شيئه وكابره فهذا المحارب أو لقيه في الطريق فضربه أو دفعه عن شيئه بعصى أو بسيف أو بغير ذلك فهؤلاء المحاربون في قول مالك
(٣٦٦)