عليك لأنك قد أتيت به * (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم * (قلت) * أرأيت ان أخذت ينفسه كفيلا إلى غد ثم أتى به من الغد أيبرأ من المال في قول مالك (قال) نعم يبرأ من المال في رأيي * (قال ابن وهب) * وسمعت عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج يحدث أنه بلغه عن رسول الله صلى الله وسلم أنه قال الحميل غارم (في الحميل بالوجه لا يغرم المال) * (قلت) * أرأيت أن قال أنا أتكفل بوجهه إلى أجل كذا وكذا فإن لم آت به فعلى طلبه حتى آتي به فأما المال فلا أضمنه أيكون عليه من المال شئ ان مضى الاجل ولم يأت به في قول مالك (قال) قال مالك لا شئ عليه ويكون كما اشترطه * (قلت) * أرأيت ان تكفلت لرجل لوجه رجل إلى أجل كذا وكذا فإن لم أوافه به إلى ذلك الاجل فلا شئ له علي من المال ولكني حميل له بوجهه أطلبه له حتى آتيه به (قال) قال مالك هو على شرطه الذي اشترطه ليس له عليه شئ الا طلب وجهه هو شرط لنفسه ما ذكرت (وقال غيره) وإذا تحمل الرجل بالرجل أو بالحق أو بعينه فقال الحمالة لازمة كالدين وذلك كله سواء إلا أنه إذا تحمل بالرجل أو بالعين ولم يقل بالمال فجاء بالرجل فقد برئ من جميع حمالته وإن لم يأت به أغرم الحميل كما يغرم من تحمل بالمال فالحمالة بنفس الرجل وبالمال سواء إذا لم يأت بالرجل وحميل المال لا يبرئه أن يأتي بالرجل ومن اشترط في الحمالة بالوجه أني لست من المال في شئ فإنه لا يكون عليه من المال شئ جاء بالرجل أو لم يأت به لان المحمول له لم يؤكد ما ينتفع به إلا أن يكون الذي اشترط لنفسه أتي لست من المال في شئ كان قادرا على الاتيان بالرجل الذي تحمل به ففرط في ذلك وتركه وهو يمكنه حتى غاب فيكون قد غرم ولم يؤخذ لذلك وإنما أخذ ليجمعه على صاحبه وليس هذا من شروط المسلمين وان تحمل بعين الرجل فلم يأت به إلى الاجل الذي تحمل به إليه فطلبه منه المحمول له ورفعه إلى الحاكم فلم يقض عليه بالمال حتى أتى به فقد برئ من المال ومن عين الرجل وان حكم عليه بالمال حين لم يأت بالرجل على قدر ما رآه السلطان فقد لزمه المال ومضى الحكم وان حبس
(٢٥٣)