مثل ما وصفت لي في الدراهم والحنطة (قال) نعم * (قلت) * وبالعروض وبالدنانير وبالدراهم جائز أيضا في قول مالك بحال ما وصفت لي (قال) نعم * (قلت) * لم جوز مالك الشركة إذا كان من عند أحدهما طعام ومن عند الآخر دراهم والدراهم الثلثان وقيمة الطعام الثلث إذا كان العمل على قدر رؤس أموالهما والربح على ذلك (قال) لان هذا لم يدخله قرض وشركة ألا ترى أن مالكا قد جوز أن يكون من عند أحدهما ألفان ومن عند الآخر ألف على أن الربح بينهما على قدر رؤس أموالهما والعمل على قدر رؤس أموالهما فالطعام والدراهم بهذه المنزلة والعروض والدراهم بهذه المنزلة وكذلك العروض والطعام إذا زادت قيمة أحدهما بحال ما وصفت لك فذلك جائز إذا اشترط العمل عليهما على قدر رؤس أموالهما والربح على قدر رؤس أموالهما والوضيعة على قدر رؤس أموالهما (في الشركة بالمالين يضيع أحد المالين) * (قلت) * أرأيت أن اشترك رجلان من عند كل واحد منهما ألف درهم وأخرج كل واحد منهما ألفه فصرها وجعل كل واحد منهما ألفه عنده ولم يخلطاها حتى ضاعت احدى الألفين (قال) سئل مالك عنها فقال إذا كان في يد كل واحد منهما دراهمه ولم يخلطاها فضاع منها شئ فهو من صاحبه الذي ضاع منه لان هذين لم يخلطا المال الذي اشتركا به (قال مالك) فلو كانا قد صرا كل ألف في خرقة على حدة ثم جمعاهما عند أحد الشريكين أو جعلاهما في خرج أحدهما فضاعت من أحدهما كانت المصيبة منهما جميعا وان كانت كل واحدة منهما في خريطتها لم يخلطاها * (قال) * وسألنا مالكا عن الرجلين يشتركان بمائتي دينار يخرج أحدهما مائة دينار عتقا وهذا مائة دينار هاشمية فاشتركا ثم ضاعت احدى المائتين وقد كانت كل واحدة منهما في خريطة (قال) ان كانت كل واحدة منهما مع صاحبها فمصيبتها منه وان كانا قد جمعاها في خرج أحدهما أو مع أحدهما إلا أن كل واحدة منهما مصرورة على حدة فأصيبت إحداهما (قال) مالك المصيبة منهما جميعا إذا جعلاها عند أحدهما أو جمعاها في خرج
(٦٦)