جائز وان باع السلعة ونض في يديه ثمنها فجاء رب المال بمال آخر على أن يعمل به قراضا وقد نض في يديه ربح أو وضيعة * (قلت) * لا يجوز هذا إذا اشترط أن يخلطه بالمال الأول أو اشترط أن لا يخلطه قلت فيه أنه لا يصلح على حال لم كرهته (قال) لان مالكا قال في الرجل إذا دفع إلى الرجل مالا قراضا فابتاع به سلعة ثم دفع إليه مالا آخر بعد ذلك فابتاع به سلعة أخرى قال مالك كل مال على حدة ولم ير مالك بهذا بأسا (قال) وهكذا قال لنا مالك في الرجل يدفع المالين قراضا على أن يكون كل مال على حدة وربح هذا على النصف وربح هذا على الثلث ولا يخلطهما ان ذلك مكروه ولو كان المال الأول قد صرفه في عرض من العروض كان للعامل أن يمنعه من رب المال حتى يبيعه فإذا نض المال الأول وكان عينا في يد العامل ثم زاده مالا آخر فلا بأس بذلك إذا لم يكن في رأس المال الأول زيادة ولا نقصان فإن كان فيه زيادة أو نقصان لم يصلح حتى يقبض ماله فيقاسمه رب المال ثم يدفع إليه ويزيده من عنده ما شاء فيكون قراضا مبتدأ (في المقارض يؤمر أن لا يبيع الا بالنسيئة فيبيع بالنقد) * (قلت) * أرأيت أن دفع إلى رجل مالا قراضا وأمرته أن لا يبيع الا بالنسيئة فباع بالنقد أيضمن أم لا (قال) لا يكون هذا القراض جائزا ولم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أراه جائزا (وقال غيره) هو معتد وإنما ذلك مثل ما لو أن رجلا أعطى رجلا مالا قراضا على أن لا يشتري الا نصف كذا لصنف غير موجود كان قراضا لا يجوز ولو اشترى غير ما أمره به ضمن لأنه متعد ويكون الفضل إن كان فيه فضل لرب المال وان كانت وضيعة فعليه ولا أجر له في الوضيعة ويعطى من الفضل إن كان في السلعة على قراض مثله لأني ان ذهبت أعطيته أجر مثله وقد تعدى فلعل أجر مثله يذهب بالفضل وبنصف رأس المال فيكون قد نال بتعديه وجه ما طلب وأراد وقد قال ربيعة في المتعدي في القراض ان وضع ضمن وان ربح أدب بأن يحرم الربح الذي أراد ويعطى منه على قدر شرطه فالمتعدي في القراض الفاسد
(١١٥)