من النساء (قال) قال مالك شهادة امرأتين * (ابن وهب) * وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن تجوز شهادتهن على الاستهلال وذلك أن الاستهلال سنة ومما يكون أنه لا يشهد المرأة عند النفاس لا النساء وقد رأى الناس أن قد تم أمره وكمل جسده الا الاستهلال والاستهلال لا يبقى كما يبقى الجسد فيرى ويشهد عليه فشهادة من حضر النفاس من النساء جائزة على الاستهلال (في شهادة المرأة الواحدة في الاستهلال) * (قلت) * أرأيت مالا يراه الرجال هل تجوز فيه شهادة امرأة واحدة (قال) قال مالك لا يجوز في شئ من الشهادات أقل من شهادة امرأتين لا تجوز شهادة امرأة واحدة في شئ من الأشياء * (قلت) * ولا تقبل شهادة المرأة الواحدة على الولادة (قال) قال مالك لا تقبل شهادة امرأة واحدة في شئ من الأشياء مما تجوز فيه شهادة النساء وحدهن فإنه لا يقبل فيه أقل من امرأتين * (ابن مهدي) * عن سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عطاء قال تجوز شهادة النساء فيما لا ينظر إليه الرجال أربع نسوة * (ابن مهدي) * عن سفيان الثوري عن منصور عن الحكم بن عتبة قال امرأتان * (ابن مهدي) * وقال الشعبي تجوز شهادة أربع نسوة فيما لا يراه الرجال * (قال سحنون) * فكيف بمن يريد أن يجيز شهادة امرأة واحدة وكان زيد بن أسلم يحدث أن عمر بن الخطاب لم يجز شهادة امرأة واحدة في الرضاع وان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رضاع المرأة فتبسم وقال فكيف وقد قيل * (ابن مهدي) * عن حفص ابن غياث النخعي عن حلام العبسي عن رجل من بنى عبس قال سألت عليا وابن عباس عن رجل تزوج امرأة فجاءت امرأة فزعمت أنها أرضعتهما فقالا ان تتنزه عنها فهو خير لك وأما أن يحرمها عليك أحد فلا (في شهادة المحدود في القذف) * (قلت) * أرأيت المحدود في القذف هل تجوز شهادته في قول مالك ان تاب
(١٥٨)