ان وهبت لرجل هبة العوض فعوضني من الهبة التي وهبت له ثم استحقت الهبة وقد زاد العوض في يدي أو نقص أو حالت أسواقه فإنما للموهوب قيمة عوضه يوم قبض عوضه ولا يجتمع له في قول مالك أن يكون له الخيار في أخذ سلعته وفي أن يضمنني قيمتها (قال) نعم هذا قول مالك (الرجل يشتري الغلام بجارية فيعتق الغلام) * (ثم يستحق نصف الجارية) * * (قلت) * أرأيت أن اشتريت جارية بغلام فتقابضنا ثم أعتقت الغلام واستحق نصف الجارية وذلك بعد يوم أو يومين أو ثلاثة أيام قبل أن تحول أسواق الجارية (قال) قال مالك الذي استحقت الجارية في يديه بالخيار ان شاء رد إليه الذي بقي في يديه من الجارية وأخذ جميع قيمة الغلام من الذي أعتق هذا الغلام يوم قبضه وان شاء حبس الجارية ورجع على صاحبه بنصفه قيمة الغلام * (قلت) * وسواء إن كان الغلام هو الذي استحق نصفه أو الجارية هي التي أعتقت في قول مالك (قال) نعم ذلك سواء في قول مالك على ما فسرت لك (الرجل يهلك فيوصي بوصايا فتنفذ وصاياه ويقسم ماله) * (فيستحق رجل رقبته) * * (قلت) * أرأيت لو أن رجلا هلك فأوصى أن يحج عنه فأنفذ الوصي ذلك ثم أتى رجل فاستحق رقبة الميت هل يضمن الوصي أو الحاج عن الميت المال وكيف بما قد بيع من مال الميت فأصيب قائما بعينه (قال) أرى إذا كان الميت حرا عند الناس يوم يباع ماله فلا يضمن الوصي شيئا ولا الذي حج عن الميت ويأخذ ما أدرك من مال الميت وما أصاب مما باعوا من مال الميت قائما بعينه فليس له أن يأخذه الا بالثمن ويرجع هو على من باع تلك الأشياء فيأخذ منه ثمن ما باع من مال عبده لان مالكا قال في رجل شهد عليه أنه مات فباعوا رقيقه ومتاعه وتزوجت امرأته
(٣٩٢)