على عينه * (قلت) * فان قال أعطني وكيلا بالخصومة حتى أقيم بينتي (قال) لا أرى أن يعطيه وكيلا بالخصومة إذا لم يرد المطلوب أن يوكل لأنا نقبل بينة هذا الطالب على المطلوب وإن كان غائبا فلا يلزم المطلوب أن يقيم وكيلا إلا أن يشاء المطلوب ان يوكل من يدفع عنه (في الرجل يقضى له القاضي بالقضية أيأخذ منه كفيلا) * (قلت) * أرأيت أن أقمت البينة أن هذه الدار دار أبي أو دار جدي أو ان هذا المتاع متاعي أو متاع أبي مات وتركه ميراثا لا يعلم له وارث غيري فقضى لي القاضي هل كان مالك يأمر القاضي أن يأخذ مني كفيلا إذا أراد أن يدفع إلي ذلك الشئ في قول مالك (قال) ان الكفيل الذي تأخذه القضاة في هذا إنما هو جور وتعد وليس عليهم إذا استحقوا حقوقهم أن يأتوا بكفلاء بل يعطون حقوقهم بغير كفالة (في الرجل يكون له على الرجل الطعام إلى أجل فيأخذ به منه كفيلا) * (فيصالحه الكفيل قبل الاجل أو بعده على أدنى أو أقل أو أجود) * * (قلت) * أرأيت لو أن لي على رجل طعاما إلى أجل من سلم أو قرض أخذت منه كفيلا فلما حل الاجل أعطاني الكفيل بعض طعامي على أن تركت له بعضا أو قبل أن يحل الاجل أعطاني بعض الطعام على أن تركت له بعض الطعام (قال) لا يصلح ذلك إذا لم يحل الاجل لأنه يدخله ضع عني وتعجل فأما إذا حل الاجل فلا بأس بذلك ولا يرجع الكفيل على الذي عليه الحق الا بما أدى إلى الطالب لان مالكا قال في الذي عليه الحق لو أخذ بعض حقه منه على أن ترك له ما بقي قبل الاجل لم يجز هذا لأنه وضع وتعجل فإذا حل الاجل فلا بأس بذلك وكذلك الكفيل عندي مثل الذي عليه الأصل * (قلت) * أرأيت الكفيل إذا صالح الذي له الحق على حنطة مثل كيل حنطته قبل أن يحل الاجل إلا أنها أجود من شرط الطالب أو أدنى من شرطه (قال) لا يجوز ذلك لان مالكا قال لا يجوز أن يصالح الذي عليه
(٢٧٣)