الوصايا في شئ من ذلك الذي أقر به وإنما الوصايا فيما بعد ذلك لأنا قد علمنا أنه لم يرد أن يكون وصيته فيما أقر به وذلك الذي أقر به يرجع إلى الورثة ميراثا * (قلت) * ولا تكون وصيته لمن أقر له بذلك (قال) نعم لا تكون له وصية (في كفالة المريض) * (قلت) * أرأيت المريض إذا تكفل بكفالة أتجوز كفالته (قال) ذلك جائز في ثلثه ألا ترى أن مالكا قد قال في المرأة تكون تحت الزوج فتتكفل بكفالة ان ذلك في ثلثها إذا لم تجاوز الثلث لأنها محجورة عن جميع مالها وكذلك المريض قد حجر عليه جميع ماله وإنما يجوز له من ماله الثلث والكفالة معروف فإنما يجوز ذلك في ثلثه كما يجوز للمرأة ذات الزوج معروفها في ثلثها عند مالك * (قلت) * أرأيت أن تكفل في مرضه بكفالة وداين الناس بعد الكفالة حتى اغترق الدين ماله أتسقط الكفالة ولا يحاص به الغرماء في قول مالك (قال) هكذا ينبغي لان الدين أولى من الكفالة لان الكفالة في الثلث والدين من رأس المال وكل شئ يكون في جميع المال فالذي يكون في جميع المال أولى بذلك ألا ترى لو أن رجلا أوصى لرجل بثلث ماله فركبه دين اغترق ماله أن الوصية تبطل في قول مالك فكذلك الكفالة لأنها معروف من المريض في مرضه * (قلت) * أرأيت أن تكفل في مرضه لوارث أو لغير وارث فصح من مرضه ذلك أتلزمه الكفالة أم لا في قول مالك (قال) نعم تلزمه الكفالة * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) هذا رأيي لأنه لو تصدق على وارث في مرضه بأمر بتله له ثم صح لزمته الصدقة إذا لم يكن على وجه الوصية وهو قول مالك (في الرجل يستأجر الأجير يخدمه ويأخذ منه بالخدمة حميلا) * (قلت) * أرأيت أن استأجرت رجلا يخدمني شهرا وأخذت منه كفيلا بالخدمة (قال) لا خير في هذا عند مالك (قال) لأني سألت مالكا عن الغلام يستأجر سنة فيموت فيريد أن يأخذ مكانه غلاما يعمل له عمله ويقول سيد الغلام أنا أدفع إليك
(٢٧٧)