بسم الله الرحمن الرحيم * (الحمد لله وحده) * * (وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) * (كتاب الرهن) (في الرهن يجوز غير مقسوم) * (قلت) * لابن القاسم ما قول مالك في الرهن أيجوز غير مقسوم أم لا يجوز الا مقسوما مقبوضا (قال) يجوز غير مقسوم إذا قبضه صاحبه وحازه مع من له فيه شرك وكان يكريه ويليه مع من له فيه شرك فهو جائز وإن كان غير مقسوم وهذا قول مالك (فيمن ارتهن رهنا فلم يقيضه حتى قالم الغرماء على الراهن) * (وفي رهن مشاع غير مقسوم من العروض والحيوان) * * (قلت) * أرأيت أن رهنت رجلا رهنا فلم يقبضه مني حتى قامت علي الغرماء أيكون أسوة الغرماء أم يكون أولى بالرهن في قول مالك (قال) قال مالك هو أسوة الغرماء * (قلت) * أرأيت أن ارتهنت من رجل سدس دار أو سدس حمام أو نصف سيف أو نصف ثوب أيجوز وكيف يكون قبضي لذلك (قال) قال مالك ذلك جائز وقبضه أن يجوزه دون صاحبه * (قال ابن القاسم) * في رجل ارتهن نصف دار من رجل وكارى الراهن النصف الآخر من شريكه (قال) أرى رهنه فاسدا حين سكن فيه الراهن لأنه إذا لم يقم المرتهن بقبض نصف الدار وتقاسمه لأنه قد صار ساكنا في نصف الدار والدار غير مقسومة فصار المرتهن غير حائز لما ارتهن * (قال ابن القاسم) *
(٢٩٦)