يصيدان السمك أو الطير بالشباك أو الشرك أو الوحش فهو على ما وصفت لي (قال) نعم * (قلت) * أرأيت أن اشتركا في نصب الشرك والحبالات للطير والوحش أيجوز ذلك (قال) إذا كانا يعملان جميعا فلا بأس به * (قلت) * أرأيت أن اشتركا في صيد البزاة وصيد الكلاب على أن ما صادا ببازيهما أو بكلبيهما فذلك بينهما نصفين أيجوز ذلك (قال) لا أرى ذلك إلا أن يكون البزاة والكلاب بينهما أو يكون البازان يتعاونان والكلبان فيكون طلبها واحدا وأخذهما واحدا فلا يفترقان في ذلك (في الشركة في حفر القبور والمعادن) * (قلت) * أرأيت أن اشتركا في حفر القبور وحفر المعادن والآبار والعيون وبناء البنيان وعمل الطين وضرب اللبن وطبخ القراميد وقطع الحجارة من الجبال (قال) ذلك جائز كله عند مالك لأنهما يجتمعان في هذا جميعا معا فإن كان يعمل هذا في ناحية وهذا في ناحية فلا يجوز ذلك لان الشريكين في الاعمال بالأيدي لا يجوز لهما أن يعملا الا في حانوت واحد فكذلك هذان لا يجوز لهما أن يعملا الا في موضع واحد * (قلت) * أرأيت أن اشتركا في حفر المعادن (قال) ما أرى به بأسا إذا كانا يقبلان جميعا في موضع واحد يحفران فيه ولا يعمل هذا في غار وهذا في غار * (قلت) * فإذا عملا في المعادن جميعا فما أدركا من نيل فهو بينهما في قول مالك (قال) نعم * (قلت) * أرأيت أن مات أحدهما بعد ما أدركا النيل (قال) قال مالك في المعادن لا يجوز بيعها لأنها إذا مات صاحبها الذي عملها أقطعها السلطان لغيره فلذلك لا يجوز بيعها فأرى المعادن لا تورث إذا مات صاحبها رجعت إلى السلطان فرأى فيها رأيه ويقطعها لمن يرى وينبغي له أن ينظر في ذلك لجميع المسلمين (وقد سئل) مالك عما ظهر من المعادن مثل معادن أفريقية ماذا يرى فيها (قال) أرى ذلك للامام ينظر للناس فيها يعملونها ولا يراها لأهل البلد * (قلت) * أرأيت أن اشتركا في حفر الكحل والزرنيخ فمات أحدهما أيكون للسلطان أن يجعله مثل المعادن في قول مالك أم يجعله لورثة الميت وما كان من معادن النحاس والرصاص والجوهر كله كيف يكون سبيله (قال) أرى سبيله مثل
(٥١)