أو في دراهم أسلفتها إياه أو في ثياب أسلفتها إياه أو في حيوان أو كان ذلك من شئ بعته منه إلى أجل فضاع الرهن عندي ولا مال لي غير الدين لي عليه من سلم أو من قرض فقامت الغرماء علي وقال الذي لي عليه الحق أنا أولى بماله علي من قبل أن رهني قد ضاع في يديه وأنا حائز لما علي وأنا أولى بقيمة رهني أستوفيه من هذا الدين الذي له علي فان فضل عن ديني شئ كان لكم (قال) أراه أسوة الغرماء لأنه دين كان له عليه ولم يكن هو رهنا عن شئ دفعه إليه فأرى له أن يرجع بقيمته والغرماء فيما عليه من الدين يتحاصون ويتبعونه بما بقي ولقد سئل مالك عن الرجل يستلف من الرجل مائة دينار فيبتاع الذي أسلف من الذي استسلف سلعة بمائة دينار ولم يسم انها في ثمن سلعته فيفلس أحدهما قال مالك هو دين له يحاص الغرماء أيهما أفلس فليس له أن يقول لي عليه مثله فأنا أحق به فكذلك مسألتك (في المتكفل يأخذ رهنا) * (قلت) * أرأيت الرجل يتكفل عن الرجل بحق عليه ويأخذ بذلك رهنا من الذي تكفل عنه أيجوز هذا أم لا في قول مالك (قال) نعم هذا جائز لأنه إنما تكفل بالحق (الدعوى في الرهن) * (قلت) * أرأيت أن ارتهنت رهنا قيمته مائتا دينار فقلت ارتهنته بمائتي دينار وقال الراهن بل رهنتكه بمائة ولك علي مائتا دينار إلا أن مائة منهما لم أرهنك بها رهنا (قال) القول قول المرتهن فيما بينه وبين قيمة الرهن مثل ما قال مالك إذا ارتهن رهنا بحق له وأنكر الراهن وقال هو رهن بأقل من قيمتها فكذلك إذا أقر له الراهن بما قال المرتهن من الدين وأقر بأن السلعة رهن إلا أنه قال لم أرهنها الا ببعض دينك الذي علي ولم أرهنكها بجميع دينك فالقول قول المرتهن أنه إنما ارتهنها بجميع دينه ولا يصدق الراهن * (قلت) * فان قال المرتهن ارتهنتها بألف درهم أقرضتكها وقيمة السلعة خمسمائة درهم وأقر له الراهن بأن له عليه ألف درهم وقال ما رهنتكها الا بخمسمائة درهم
(٣٢٢)