(باب عهدة الشفيع) * (قلت) * أرأيت أن اشتريت شقصا في دار فلم أقبض الشقص ولم أدفع شقصا في دار فلم أقبض الشقص ولم أدفع الثمن حتى قام الشفيع على شفعته فأراد أن يأخذها ممن يأخذ الدار أو إلى من يدفع الثمن وعلى من تكون عهدته في قول مالك (قال) قال مالك من أخذ شقصا من دار بشفعة قائما عهدته على المشترى وليس على البائع (قال) ولم يختلف عند مالك قبض أو لم يقبض ولقد سمعت عنه ولم أسمعه منه أن من حجته في أن عهدته على المشترى أن الشفيع يقول قد عرفت أنه يبيع ولكنه رجل يسئ المخالطة ولم أدر ما يلحق الدار أو قال هو مديان أو ما أشبهه فأحببت أن تكون تباعتي على ثقة فرأى مالك أن هذا له حجة وأنه جعل تباعة هذا الشفيع على المشترى * (قلت) * فإن كان هذا المشتري لم ينقد الثمن ولم يقبض الدار وغاب المشتري كيف يصنع هذا الشفيع (قال) ينظر فيه السلطان * (قلت) * أرأيت أن اشترى منه ولم ينقده أيكون للبائع أن يمنعه من قبض الدار في قول مالك حتى ينتقد الثمن (قال) نعم * (قلت) * فان قال الشفيع هذا الثمن ويدفعوا إلي الدار وقال رب الدار لا أدفع الدار حتى انتقد الثمن كيف يصنع بهذا الثمن والمشترى لم يدفع إلى البائع (قال) لا تؤخذ الدار عند مالك من بائعها حتى يقبض الثمن فان أحب الشفيع أن يدفع ثمنا إلى البائع دفع وقبض الدار وتكون عهدته على المشتري لان دفعه الثمن ها هنا إنما هو قضاء عن المشتري عندي في قول مالك * (قلت) * فإن كان على المشتري للدار دين كبير ولم يقبض الدار ولم يدفع الثمن فقال الشفيع أنا آخذ بالشفعة وقال الغرماء نحن نريد ديننا وقال رب الدار لا أدفع الدار حتى أستوفى ثمنها (قال) يقال للشفيع ادفع الثمن إلى رب الدار قضاء عن المشتري واقبض الدار ولا يكون للغرماء ها هنا شئ لان بائع الدار له أن يمنع الدار حتى يقبض الثمن ولان الشفيع يقول لا أدفع الثمن إلى المشتري لأني أخاف أن يستهلكه وإنما أدفع الثمن لأقبض الدار بشفعتي فلا يكون للغرماء ها هنا شئ ولان الشفيع لو أسلمها بيعت الدار فأعطى صاحب الدار الثمن الذي بيعت به الدار وكان أحق بذلك
(٤٠٥)