ورق صاحباه جميعا وإن كان خرج السهم عليه هو أقل من الثلث عتق جميعه ثم ضرب السهم في الاثنين الباقيين فإن كان الذي يقع عليه السهم هو أقل من بقية الثلث عتق كله وعتق من الآخر الباقي تمام الثلث ورق منه ما بقي وإن كان الذي وقع عليه السهم هو أكثر من بقية الثلث عتق منه تمام الثلث ورق ما بقي منه وصاحبه كله رقيق (قال) وكذلك فسر لي مالك كما فسرت لك * (قلت) * فهل يكون شئ من الثياب لا ينقسم أو من الدواب أو من الرقيق (قال) نعم قال لي مالك رأسان بين عشرة رجال أو ثوب بين رجلين فهذا لا ينقسم (قلت) وقول مالك في القسمة على القيمة أم لا (قال) قال مالك تقسم الأشياء كلها على القيمة ثم يضرب بالسهام (ما جاء في قسمة الدار بالأذرع على السهام) * (قلت) * أرأيت أن كانت دار بيني وبين صاحبي فاقتسمناها مذارعة ذرعنا نصفها في ناحية ونصفها في ناحية على أن يضرب بيننا بالسهام فحيثما خرج سهم أحدنا أخذه (قال) إذا كانت الدار كلها سواء وقسماها بالأذرع سواء فلا بأس أن يضربا على هذا بالسهام وان كانت الدار مختلفة بعضها أجود من بعض فقسماها بحال ما وصفت لي فهذا لا يجوز أن يضرب عليه بالسهام عند مالك لان هذا مخاطرة لا يدرى أحدهما أيخرج سهمه على الجيد أم على الردئ فلا خير في هذا * (قلت) * وكذلك أن كانت الدار كلها سواء فقسماها فجعلا في ناحية أكثر مما في ناحية على أن يضربا بالسهام على ذلك (قال) لا خير في هذا أيضا عند مالك لان هذا مخاطرة * (قلت) * فان رضيا أن يعطى كل واحد منهما صاحبه طائفة من الدار وبعض ذلك أكثر من بعض أو أفضل من بعض (قال) هذا جائز عند مالك لان هذا ليس فيه مخاطرة (قلت) ولا تجوز في قول مالك القسمة بالسهام إلا أن يقسما الدار على قيمة عدل (قال) نعم لا تجوز الا على قيمة العدل إذا كان أصل القسمة بالقرعة
(٥٢٠)