في ذمته * (قلت) * ولم هذا إنما استودعته والوديعة ليست من التجارة (قال) كذلك قال مالك انها في ذمته * (قلت) * أرأيت عبد الرجل إذا استدان دينا ولم يؤذن له في التجارة (قال) لا يتبعه بشئ من ذلك إلا أن يعتق يوما ما فيتبعه في ذمته إلا أن يكون سيده قد فسخ ذلك عنه وأعلن به لان مالكا قال في العبد ما استودعه الناس وائتمنوه عليه وكل ما أتاه الناس فيما بينهم وبينه طائعين فان ذلك يكون في ذمته ولا يكون في رقبته إذا كان مأذونا له في التجارة وليس للسيد أن يفسخ ذلك عنه والمحجور أولى أن يكون ذلك الا في ذمته إلا أن يفسخ ذلك السيد لان الدين إذا ثبت في الذمة فهو عيب وليس من دابته بغير إذن سيده أن يوجب في رقبته عيبا وهو الذي أضاع ماله (في أم ولد العبد التاجر وولده يباعون في دينه) * (قلت) * أرأيت العبد التاجر إذا ولدت منه أمته ولدا أيكون ابنه ملكا له ولا يباع في دينه (قال) أما ولده فلا يباع في دينه وأما أم ولده فإنها تباع في دينه * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) نعم * (قلت) * ولم لا يباع ابنه في دينه (قال) لأنه ليس بملك له وإنما هو بمنزلته (قال) ولقد شدد علي مالك في أم ولد العبد المأذون له في التجارة فقلت أله أن يبيعها فقال لي وان أذن له سيده فلم يزدني على هذا * (قال) * وقال مالك الولد ليس بملك للعبد التاجر ولا للمكاتب ألا ترى أن المدين عند مالك إذا اتخذ جارية فولدت أن ولده بمنزلته فهذا يدلك على أنه ليس بملك له ولو كان ملكا له لم يكن بمنزلته * (قلت) * أرأيت أم ولد العبد التاجر لم بعتها في دينه (قال) لأنها مال له * (قلت) * فكيف تكون مالا له وأنت تقول في أم ولد الحر انها ليست بمال له ولا يبيعها في دينه (قال) أم ولد الحر في هذا لا تشبه أم ولد العبد وإنما لم تبع أم ولد الحر في دين الحر للعتق الذي دخلها ولسيدها أن يطأها لأنه قد بقي له فيها المتعة إلى الموت وأم ولد العبد التاجر لم يدخلها عتاقة بعد فلذلك تباع في دين العبد وله أن يطأها مثل ما للحر أن يطأ أم ولده لو قلت إنها للسيد حين صارت أم ولد له لنهيته عن وطئها فهو
(٢٤٤)