رجل اكترى من رجل دابة فتعدى عليها فضلت منه في تعديه فضمنه رب الدابة قيمتها ثم أصابها بعد ذلك المتعدى فأراد ربها أخذها (قال) قال مالك لا شئ له فيها وهي للمتعدي لأنه قد ضمن قيمتها (قال) قال مالك ولو شاء صبر ولو لم يعجل حتى ينظر أيجدها أم لا * (قلت) * فمسألتي لا تشبه هذا (قال) أجل ولكن لو شاء رب الجارية استثبت قبل أن يجيز البيع * (قلت) * أرأيت أن اشتراها رجل من الغاصب فأعتقها ثم جاء ربها فأجاز البيع أتكون حرة بالعتق الذي أعتقها المشتري قبل أن يجيز ربها البيع في قول مالك (قال) نعم * (قلت) * فمتى جاز البيع أقبل العتق أم بعد العتق (قال) لم يزل البيع جائزا فان أراد رد البيع ربها فهو مردود وان أجازه فلم يزل جائزا لان العتق إنما وقع يوم وقع البيع فصار بيعا جائزا إلا أن يرده المستحق فلذلك جاز العتق وصار نماؤه ونقصانه من المشترى * (قلت) * أرأيت أن أعتقها المشترى ثم ثم أتى سيدها فاستحقها أيكون له أن يأخذ جاريته ويردها في الرق في قول مالك (قال) نعم * (قلت) * فإن كانت قد نقصت أو زادت فهو سواء وله أن يأخذها ويبطل العتق في قول مالك (قال) نعم كذلك قال مالك (فيمن باع الجارية فأقر أنه اغتصبها من فلان أيصدق على المشترى) * (قلت) * أرأيت أن بعت جارية ثم إني أقررت أنى قد كنت اغتصبتها من فلان أأصدق على المشترى أم لا في قول مالك (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنى أرى أن لا يصدق عليه وأراه ضامنا لقيمتها للمغصوب منه يوم غصبها إلا أن يشاء المغصوب أن يأخذ الثمن الذي باعها به فذلك له * (قلت) * أرأيت أن اغتصبت جارية من رجل فبعتها من رجل ثم لقيت الذي اغتصبتها منه فاشتريتها منه ثم أردت أن آخذها من المشترى الذي اشتراها مني (قال) لا أرى لك ذلك وأرى بيعك فيها جائزا وإن كان البيع قبل اشترائك إياها لأنك إنما تحللت صنيعك في الجارية من الذي اغتصبتها منه فكأنه أخذ منك قيمة الجارية حين اشتريتها منه ولست أنت في هذا كغيرك وأرى البيع الذي كان فيما بينك وبين مشتري الجارية منك جائزا ليس لك أن تنقصه وليس لاحد أن
(٣٤٩)