النفقة إلا أن تكون كسوة ليس يلتذ لها العيال وإنما هي كسوة مثل الفضي والشطوي والوشي وما أشبه ذلك فان مثل هذا لا يلغى * (قلت) * أرأيت ما اشترى أحد الشريكين أيكون للبائع أن يأخذ بالثمن الشريك الاخر الذي لم يشتر منه شيئا (قال) قال مالك إذا كانا متفاوضين لزم كل واحد منهما ما اشترى صاحبه * (قلت) * أرأيت الدين يكون على الرجل لاحد المتفاوضين فيقبضه شريكه (قال) ذلك جائز عند مالك (في مفاوضة الحر والعبد) * (قلت) * هل تجوز مفاوضة الحر والعبد في قول مالك (قال) لا أرى به بأسا وذلك أن مالكا قال لا بأس بأن يفاوض العبد الحر إذا كان العبد مأذونا له في التجارة فلا بأس أن يدفع ماله مفاوضة * (قلت) * وشركة العبيد في قول مالك (قال) جائزة في رأيي إذا أذن لهم في التجارة (في شركة المسلم النصراني والرجل والمرأة) * (قلت) * هل تصلح شركة النصراني المسلم واليهودي المسلم في قول مالك (قال) لا إلا أن يكون لا يغيب النصراني واليهودي على شئ في شراء ولا بيع ولا قبض ولا صرف ولا تقاضي دين الا يحضره المسلم معه فإذا كان يفعل هذا الذي وصفت لك وإلا فلا * (قلت) * هل تجوز الشركة بين النساء والرجال في قول مالك (قال) ما علمت من مالك في هذا كراهية ولا ظننت أن أحدا يشك في هذا ولا أرى به بأسا * (قلت) * وكذلك شركة النساء مع النساء (قال) نعم * (ابن وهب) * قال وأخبرني أشهل بن حاتم عن عبد الله بن عباس وسأله رجل هل يشارك اليهودي والنصراني قال لا تفعل فإنهم يربون والربا لا يحل لك * (ابن وهب) * وبلغني عن عطاء بن أبي رباح مثله قال إلا أن يكون المسلم يشترى ويبيع (وقال) الليث مثله
(٧٠)