بسم الله الرحمن الرحيم * (الحمد لله وحده) * * (وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) * (كتاب الدعوى) (في المرأة تدعي أن زوجها طلقها فتقيم على ذلك امرأتين أو رجلا) * (قلت) * لابن القاسم أرأيت المرأة تدعي طلاق زوجها فتقيم عليه بينة امرأتين أيحلف لها أم لا (قال) قال مالك ان كانتا ممن تجوز شهادتهما عليه أي في الحقوق رأيت أن يحلف الزوج والا لم يحلف * (قلت) * أرأيت أن أقامت شاهدا واحدا على الطلاق (قال) قال مالك يحال بينها وبينه حتى يحلف * (قلت) * فان أتت بشاهد واحد فأبى أن يحلف أتطلق عليه (قال) فأرى أن يحبس حتى يحلف أو يطلق ورددناها عليه في أن يمضى عليه الطلاق فأبى (قال) وقد بلغني عنه أنه قال إذا طال ذلك من حبسه خلي بينه وبينها وهو رأيي وإن لم يحلف * (قال) * وقال مالك وإذا شهد رجل لعبد أن سيده أعتقه أو لامرأة أن زوجها طلقها أحلف السيد أو الزوج ان شاءا وان أبيا فإن لم يحلفا سجنا حتى يحلفا وقد كان مالك يقول في أول قوله إن أبى أن يحلف طلق عليه وعتق عليه ثم رجع فقال لنا يسجن حتى يحلف وقوله الآخر أحب إلي وأنا أرى ان طال حبسه أن يخلى سبيله ويدين ولا يعتق عليه ولا يطلق عليه * (ابن مهدي) * عن سفيان عن عطاء بن السائب قال أتينا إبراهيم في رجل شهد عليه نسوة ورجل في طلاق فلم يجز شهادتهم واستحلفه ما طلق
(١٧٨)