(في المقارض يدفع إليه المال على أن يبتاع به عبد فلان بعينه) * (ثم يبيعه فيبتاع بثمنه بعدما شاء) * * (قلت) * أرأيت أن دفعت إلى رجل مالا قراضا على النصف على أن يشتري عبد فلان ثم يشتري بعدما يبيع عبد فلان بثمنه ما شاء من السلع (قال) أما قوله اشتر عبد فلان فهذه أجرة ليس فيها قراض عند مالك وأما ما كان بعد ذلك فهو قراض بمنزلة الرجل يقارض الرجل بالعرض يكون له أجر مثله في بيعه العروض ويقاضيه الثمن ثم يكون بعد ذلك فيما عمل على قراض مثله ولا يلتفت إلى ما شرطا من الشرط فيما بينهما نصفا ولا ثلثا ولا غير ذلك لان العقدة التي كان بها القراض كانت فاسدة لأنه لا يقارض بالعروض فلذلك ردا إلى قراض مثلهما ولم يلتفت إلى ما شرطا فيما بينهما وجعل له فيما باع أجر مثله فكذلك مسألتك (ولقد) سمعت مالكا يقول في الرجل يدفع إلى الرجل نخلا مساقاة وفيها ثمرتها قد طابت على أن يسقيها فتكون في يد العامل سنين مساقاة على أن هذا الثمر الذي في رؤس النخل مساقاة بينهما (قال) مالك يقام للعامل قيمة ما أنفق في هذه الثمرة وأجر عمله فيها وتكون الثمرة كلها لصاحبها * (قال) * فقيل لمالك أيكون له أجر مثله ان عمل (قال مالك) لا ولكن يكون على مساقاة مثله فيما بعد ذلك * (قال سحنون) * وقد أخبرتك بالشرط الذي كرهه القاسم وسالم وربيعة فهذا من تلك الشروط (في المقارض يقول للعامل اشتر وأنا أنقد عنك أو يضم معه رجلا) * (أمينا عليه أو ابنه ليبصره بالتجارة) * * (قلت) * هل يجوز لرب المال أن يحبس المال عنده ويقول للعامل اذهب اشتر وأنا أنقد عنك واقبض السلع أنت فإذا بعت قبضت الثمن وإذا اشتريت نقدت الثمن (قال) لا يجوز هذا القراض عند مالك وإنما القراض عند مالك أن يسلم المال إليه (قال) وقال لي مالك ولو ضم إليه رجلا جعله يقتضى المال وينقد والعامل يشترى ويبيع ولا
(١١٢)