(في الرجل يقيم شاهدا واحدا على رجل بدين) * (قلت) * أرأيت أن أقام رجل على رجل شاهدين بدين له عليه وأقمت أنا عليه شاهدا واحدا بدين لي عليه فخلفت مع شاهدي أيثبت حقي كما يثبت حق صاحب الشاهدين ونتحاص في مال هذا الغريم بمقدار ديني ومقدار دينه (قال) نعم (في الرجل تجب عليه اليمين مع الشاهد فيردها على المدعى عليه فينكل) * (قلت) * أرأيت أن أقمت شاهدا واحدا على حق لي وأبيت أن أحلف ورددت اليمين على الذي عليه الحق فأبى أن يحلف (قال) يغرم * (قلت) * وتغرمه ولا ترد اليمين علي (قال) نعم إذا أبيت أن تحلف مع شاهدك ورددت اليمين عليه فأبى أن يحلف غرم ولم ترجع اليمين عليك وهذا قول مالك (قال) وهذا مخالف للذي لم يأت بشاهد لان اليمين إنما كانت مع الشاهد للمدعى فإذا لم يحلف رددت اليمين على المدعى عليه فان حلف والا غرم ولان اليمين في الذي لا شاهد له إنما كانت على المدعى عليه فان حلف والا رددت اليمين على المدعى فان حلف وإلا فلا شئ له وهذا قول مالك (في الرجل يدعى قبل الرجل حقا بغير شاهد فتجب اليمين) * (على المدعى عليه فيأباها ويردها على المدعى فينكل) * * (قلت) * أرأيت لو أن رجلا بيني وبينه خلطة ادعيت عليه حقا من الحقوق فاستحلفته (قال) مالك ان حلف برئ * (قلت) * فان أبى أن يحلف وقال أنا أرد اليمين عليك (قال) قال مالك إذا أبى أن يحلف لم يقض على المدعى عليه بالحق أبدا حتى يحلف المدعى على حقه وإن لم يطلب المدعى عليه يمين الطالب فان القاضي لا يقضى للطالب بالحق إذا نكل المطلوب حتى يستحلف الطالب وإن لم يطلب المدعى عليه يمين الطالب (قال عبد الرحمن بن القاسم) وقال ابن أبي حازم وليس كل الناس يعرف هذا أنه إذا نكل عن اليمين أن اليمين ترد على الطالب * (قلت) * أرأيت إذا نكل المدعى عليه ونكل المدعى أيضا عن اليمين (قال) قال مالك يبطل حقه إذا أبى
(١٧٤)