إذا كان الأب موسرا يوم يختصمون لم يكن للأب ولا للابن أن يتبع المتصدق عليه ولا المحابى ولا الموهوب له وإنما يكون ذلك للابن على الأب * (قلت) * فإن كانا عديمين الأب والمتصدق عليه يوم يختصمون (قال) يتبع الصبي أيهما أيسرا أولا الأب أو المتصدق عليه وللابن أن يتبع أولهما يسرا بقيمة ماله ذلك أن كان الأب اتبعه وإن كان المتصدق عليه أتبعه ولم أسمع هذا من مالك ولكنه رأيي ألا ترى أن مالكا قال إذا تصدق الأب بشئ من مال الابن والابن صغير وإن كان الأب موسرا لم يجز ورد فان فات ضمن وللابن إن يتبعه إذا أيسر أو يتبع المتصدق عليه إذا أيسر يتبع أيهما شاء إلا أن يوسر الأب أولا فيقول الابن أنا أتبع الأجنبي ولا أتبع أبى فلا يكون له ذلك لان الأب لو كان موسرا يوم يختصمون لم يكن للابن أن يتبع المتصدق عليه ويترك الأب * (قال) * وقال مالك ولو أعتق الأب غلاما لابن له صغير في حجره جاز إن كان موسرا يوم أعتق وكان عليه الثمن في ماله وإن لم يكن موسرا يوم أعتق لم يجز عتقه ورد * (قال) * وقال لي مالك إلا أن يتطاول زمان ذلك وينكح الحرائر وتجوز شهادته فلا أرى أن يرد ويتبع الأب بقيمته * (قلت) * فان أيسر الأب أولهما غرم ذلك للابن أيكون له أن يتبع المتصدق عليه (قال) لا * (قيل) * فان أيسر المتصدق عليه أولا فغرم ذلك للابن أيكون له أن يتبع الأب بذلك أم لا (قال) ليس له أن يتبعه بذلك (ما جاء في وصى الأم ومقاسمته) * (قلت) * فلو أن امرأة هلكت وتركت ولدا صغيرا يتيما لا وصى له فأوصت الأم بالصبي وبمالها إلى رجل ولها ورثة سوى الصبي فقاسم وصى الأم لهذا الصبي الذي أوصت به الأم إليه أيجوز ذلك في قول مالك أم لا (قال) قال مالك لا يجوز من وصية الأم شئ ولا يجوز شئ مما صنع وصى الأم وليس وصى الأم بوصي وهو كرجل من الناس فلا يجوز على الصبي شئ من صنيعه * (قلت) * فهل يترك مال المرأة في يديه وقد أوصت إليه أم لا (قال) مالك إذا كان الذي تركت المرأة تافها يسيرا جاز ذلك وذلك أن مالكا سئل عن امرأة هلكت وأوصت إلى رجل بمالها قال مالك
(٤٩٤)