لو أن رجلين أتيا بسيفين فضتهما أقل من الثلث أو فضة أحدهما أقل من الثلث والآخر أكثر من الثلث فتبايعا السيفين يدا بيد لم يكن ذلك بأس فكذلك القسمة أيضا وإن كان في كل سيف من تلك السيوف أكثر من الثلث فلا خير في القسمة فيه بالقيمة وكذلك الحلي مثل ما وصفت لك في السيوف (ما جاء في قسمة الأرض والزرع الأخضر) * (قلت) * أرأيت أن ورثا أرضا فيها زرع فأرادا أن يقتسماها (قال) قال مالك يقتسمان الأرض على حدة ويتركان الزرع لا يقسم * (قلت) * ولم كره مالك أن يقتسما الأرض والزرع جميعا وقد جوز مالك بيع الأرض والزرع جميعا قبل أن يطيب الزرع للبيع فقد جوز مالك بيعه فلم لم يجز مالك القسمة فيه (قال) إنما جوز مالك بيع الأرض والزرع جميعا بالدنانير والدراهم كان الزرع أقل من ثلث قيمة الأرض أو أكثر ولم يجوز بيع ذلك بالطعام وهذان إذا اقتسماه فقد صار ان اشترى كل واحد منهما نصف ما في يديه من الزرع والأرض بنصف ما صار لصاحبه من الأرض والزرع فصار بيع الأرض والزرع بالأرض والزرع فلا يجوز هذا * (قلت) * فلو أن قوما ورثوا رجلا فقسم القاسم بينهم الرقيق والإبل والدور والعروض فجعل السهام على عدة الفرائض فأفرع بينهم فخرج سهم رجل منهم والورثة عشرة رجال فقال بعض من بقي لا نجيز القسمة أو قالوا ما عدلت في هذا القسم فاردده أو قالوا دع هذا السهم الذي خرج لصاحبه وأخلط هذا الذي بقي فاقسمه بيننا فإنك لم تعدل فيه (قال) لا ينظر إلى قول الذين أبوا وقالوا ازدد القسمة ولكن يقرع بينهم وينظر القاضي في ذلك فإن كان قد عدل في القسمة أمضاه بينهم والا أبطله وذلك أن مالكا قال لو أن القاضي بعث رجلا يقسم بين ورثة ما ورثوا من دور أو غير ذلك فادعى بعضهم أن القاسم قد جار عليهم قال مالك ينظر القاضي في ذلك فإن كان قد جار عليهم أو غلط رد القسمة (قال) ولم يرد مالك قسم القاسم بمنزلة حكم الحاكم * (قلت) * أرأيت ثوبا بين اثنين دعا أحدهما إلى القسمة وأبى الآخر (قال) قال مالك لا يقسم ويقال لهما تقاوماه
(٤٩١)