(فيمن اغتصب من رجل سويقا فلته بسمن فأتى رجل) * (فاستحق ذلك السويق) * * (قلت) * أرأيت لو أنى اغتصبت من رجل سويقا فلتته بسمن فأتى رجل فاستحق ذلك السويق (قال) تضمن له سويقا مثل ذلك السويق * (قلت) * فان غصب رجل من رجل ثوبا فصبغة أحمر أو أصفر أو أسود فأتى رجل فاستحقه (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأراه مخيرا بين أن يدفع إلى الغاصب قيمة صبغه ويأخذ ثوبه وبين أن يسلمه إلى الغاصب ويأخذ قيمته منه يوم غصبه * (قلت) * أرأيت أن غصبت من رجل حنطة فطحنتها دقيقا (قال) أحب ما فيه إلي أن يضمن له حنطة مثل حنطته (فيمن سرق من رجل دابة فنقصها) * (قال ابن القاسم) * سألت مالكا عن السارق الذي يسرق الدابة فيجدها صاحبها عنده وقد نقصها واستعملها فماذا ترى له (قال) أرى له قيمتها يوم سرقها * (قال) * فقلت فان أراد أن يأخذها وكراء ما استعملها فيه (قال) ليس ذلك له * (قلت) * لابن القاسم فان أكرهها السارق فنقصها أيكون لربها أن يأخذها ويأخذ الكراء في قول مالك (قال) لا ليس له إلا أن يأخذها ولا كراء له ولا شئ أو يضمنه القيمة ان تغيرت أو نقصت (فيمن اغتصب من رجل سوار ذهب فاستهلكها ماذا عليه) * (قلت) * أرأيت لو أن رجلا اغتصب من رجل سوار ذهب فاستهلكه ماذا عليه (قال) قال مالك عليه قيمته مصوغا من الفضة * (قلت) * فيصلح له إذا ضمنه قيمته أن يؤخره في قول مالك (قال) لا بأس به وإنما هو حكم من الاحكام وإنما هو بمنزلة رجل غصب ثوبا من رجل فحكم عليه بقيمته دراهم فلا بأس أن يؤخره (قال) فان قال قائل ليس هو مثله لان الثياب بالدراهم إلى أجل لا بأس بها والذهب بالورق إلى
(٣٦٣)