الشفعة كلها أو يترك البيع * (قلت) * أرأيت البيع الفاسد أفيه شفعة أم لا (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن إن لم يفت البيع الفاسد رد بعينه وان فات حتى تصير الدار على المشتري بالقيمة رأيت الشفعة للشفيع * (قلت) * أرأيت حوالة الأسواق أهي في الدور فوت أم لا في قول مالك (قال) ليست بفوت * (قيل) * فتغيير البناء من غير هدم (قال) لا أعرف هذا وإنما أعرف الفوت في البناء إذا كان الهدم فهذا فوت عند مالك * (قلت) * ويكون المشترى قد بنى فيها بنيانا من البيوت والقصور فهذا فوت أيضا (قال) والغرس أيضا فوت أو يشتريها وفيها غرس فيموت الغرس فهذا أيضا فوت * (قلت) * أرأيت البيع الفاسد إذا ولاه الرجل أيجوز أم لا (فقال) قال لي مالك ان ولاه فقال أوليك كما اشتريت فهذا لا يصلح وينقض أيضا لأنه إن كان المشترى الأول وقع في صفقته بيع وسلف فقال للذي ولاه أوليك هذه الشفعة كما اشتريتها فهذا لا يصلح لان هذا الثاني أيضا قد وقع مثل ما وقع فيه الأول في بيع وسلف فلا يجوز * (قلت) * فان قال قامت علي هذه السلعة بمائة دينار وإنما أبيعكها بذلك (قال) هذا كذب لم تقم عليه بمائة دينار لأنه إن كان أخذها بمائة دينار على أن أسلف عشرة دنانير وقيمة السلعة خمسون دينارا فلم تقم عليه السلعة بمائة فهذا قد كذب فيكون المشتري بالخيار ان أحب أن يأخذ بالمائة دينار أخذ وان أحب أن يرد رد فان فاتت في يدي المشتري قبل أن يختار قومت السلعة فان بلغت من القيمة أكثر من المائة لم يزد عليها لأنه قد رضي به أولا وان كانت أقل من المائة فله ذلك * (قلت) * فان اشتراها بيعا فاسدا وباعها بيعا صحيحا (قال) هذا فوت أيضا في البيع الفاسد وله أن يأخذ بالبيع الصحيح وليس له أن يأخذ بالبيع الفاسد * (قلت) * أرأيت الشفعة هل تورث في قول مالك (قال) نعم (تنازع الغرماء والشفعاء في الدار) * (قلت) * أرأيت الرجل يشترى شقصا من دار مشتركة فيموت وعليه دين أو يقوم عليه الغرماء ولم يمت فيأتي الشفيع بحضرة ذلك فيريد الاخذ بالشفعة وفي قيمة الدار
(٤١٧)