دينه فإنه يصير له في المحاصة من المائة ثلاثة وثلاثون وثلث وقد أخذ كل واحد منهما خمسين فقد أخذ صاحباه فضلا على حقهما سبعة عشر درهما الا ثلث درهم فيصير له على كل واحد سبعة عشر درهما الا ثلثا فيقال لهما ادفعا إليه كل واحد منكما سبعة عشر درهما الا ثلث درهم ما استفضلتماه به وهو مقدار حصته في المحاصة فان أصاب أحدهما عديما لم يكن له قبل هذا الذي أصاب مليا الا سبعة عشر درهما الا ثلثا لان بقية حقه إنما أتلفه الآخر ويكون ذلك دينا على الذي أتلفه يتبعه به وهذا قول مالك * (وقال ابن القاسم) * في الرجل يمرض فيقر في مرضه بدين لأجنبي من الناس وبدين لابن له وقد ترك بنين سواه وترك مائة دينار فأقر أن للأجنبي عليه مائة دينار ولابنه عليه مائة دينار ولا مال له غير المائة الدينار (قال) الابن والأجنبي يتحاصان في المائة الدينار فما صار للأجنبي أخذه وما صار للوارث فان أجازه له الورثة كان أولى به والا كان ميراثا بينهم وإنما يحاص الوارث الأجنبي من قبل أنه لا تهمة في اقراره للوارث حين لم يترك الا المائة لأنه لو شاء أن يقر للأجنبي لفعل فليس للأجنبي ها هنا حجة على الميت أن يقول فر عني بالمائة الدينار الحجة له أن لو كان دينه ببينة فأدخل عليه من يتهم عليه فيكون له حينئذ حجة وهذا الذي سمعت من قول مالك (في المفلس يريد بعض غرمائه حبسه وتفليسه) * (ويأبى بعضهم حبسه وتفليسه) * * (قلت) * أرأيت أن قال بعضهم نحن نسجنه وقال بعضهم لا نسجنه ولكنا نخليه يطلب الفضل حتى يقضينا حقوقنا (قال) إذا تبين الالداد للسلطان وطلب واحد من الغرماء أن يسجنه له سجنه فإن شاء أولئك الذين لم يريدوا أن يسجنوه أن يقوموا على حقوقهم فيحاصوا هذا الغريم الذي سجنه في مال المسجون المطلوب فذلك لهم فان شاؤوا أخذوه وان شاؤوا أقروه في يدي المطلوب ولا يكون للغريم الذي سجنه وأخذ حقه أن يأخذ هذا الذي رده أصحابه في يدي المطلوب وأقروه إلا أن يفيد مالا غيره أو يكون فيه ربح فيأخذ حقه من ذلك ويكون هو وهم في ذلك المال الذي يفيده
(٢٣٠)