فيما بينهما عند مالك وكذلك القسمة أيضا عندي * (قلت) * أرأيت مثل تمر أفريقية فإنهم يجدونه بسرا إذا بدا قبل أن يرطب ثم يتركونه حتى يتتمر على ظهور البيوت وفي الا نادر أرأيت أن اقتسماه بعد ما جداه أيجوز ذلك فيما بينهما (قال) نعم ذلك جائز إذا اقتسماه كيلا * (قلت) * ولا يخشى أن يكون هذا التمر بالتمر ليس مثلا بمثل لأنه إذا جف وانتقض لا يدرى أيكون ذلك سواء أم لا (قال) لا بأس بهذا لان ذلك الرطب كله شئ واحد فان اقتسماه فلا أشك أن نقصان ذلك كله شئ واحد * (قلت) * ويصلح الرطب بالرطب كله مثلا بمثل (قال) نعم لا بأس بذلك عند مالك فلما قال مالك هذا رأيت أنا أنه جائز إذا اقتسماه ثم جف بعد ذلك نصيب كل واحد منهما وصار تمرا فذلك جائز (قال) ولو كان ذلك يختلف أيضا ما كان به بأس لأنه الرطب بالرطب * (قلت) * أرأيت أن اقتسماه بلحا صغارا أيجوز ذلك في قول مالك أم لا (قال) لا بأس بذلك إذا اقتسماه على التحري واجتهد حتى يخرجا من وجه المخاطرة (قال مالك) وإنما البلح الصغير علف (قال ابن القاسم) وهو بقل من البقول (قال مالك) وان اقتسماه وفضل أحدهما صاحبه فلا بأس بذلك إذا عرف أنه قد فضله بذلك * (قال ابن القاسم) * لا بأس ببلح نخلة ببلح نخلتين على أن يجداه مكانهما إذا كان البلح صغارا * (قلت) * ويجوز قسمتهما هذا البلح وحاجتهما في ذلك سواء (قال) نعم يجوز ذلك وان كانت حاجتهما إلى البلح سواء لان هذا لا يشبه الرطب بالرطب وإنما هو بمنزلة البقل والعلف * (قلت) * فان اقتسما هذا البلح فلم يجداه حتى صار بلحا كبارا لا يشبه الرطب أتنتقض القسمة فيما بينهما وأحدهما قد فضل صاحبه في القسمة (قال) نعم * (قلت) * فإن لم يكونا اقتسماه على تفاضل (قال) لا أحفظ من مالك في هذا شيئا ولكن أرى ان كانا اقتسماه بينهما على غير تفاضل وكان إذا كبر يتفاضل في الكيل فأراه مفسوخا والا لم أره مفسوخا إلا أن يزهي قبل أن يجداه أو قبل أن يجد أحدهما أو يكونا قد جدا إلا أن أحدهما قد بقي له في رؤس النخل شئ لم يجده حتى أزهى (قال) وإذا أكل أحدهما جميع ما صار له في
(٤٧١)