هو في اقراره بمنزلة الحر إذا قام عليه الغرماء اقراره كما لا يجوز اقرار الحر إذا قام عليه غرماؤه وفلسوه وكذلك العبد بمنزلة الحر في مداينة الناس (قال مالك) إلا أن يكون اقراره قبل التفليس فيكون اقراره جائزا عليه يحاص به الغرماء ان فلسوه بعد ذلك * (قلت) * أرأيت العبد إذا أذنت له في التجارة ثم حجرت عليه وفي يديه مال وأقر بديون الناس أيجوز اقراره بما في يديه من المال (قال) نعم * (قال) * وسمعت مالكا وسئل عن العبد التاجر يقر للناس بدين أيجوز ذلك (قال) نعم قد وضعه في موضع ذلك إذا أقر لمن لا يتهم عليه ولم أسمع في مسألتك شيئا * (قلت) * أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا أقر في مرضه بدين أيجوز ذلك أم لا (قال) قال لي مالك إذا كان ممن لا يتهم عليه جاز اقراره له (قال) لي مالك والعبد في هذا والحر بمنزلة سواء (في عهدة ما يشتري العبد المأذون له في التجارة) * (قلت) * أرأيت العبد المأذون له في التجارة أيكون على سيده من عهدة ما يشتري العبد ويبيع شئ أم لا (قال) لا إلا أن يكون قال للناس بايعوه وأنا له ضامن فإنه يلحقه ذلك ويكون ذلك في ذمة السيد وفي ذمة العبد أيضا ويباع العبد إن لم يوف السيد عن العبد * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) نعم (في الرجل يستتجر عبده النصراني) * (قلت) * أرأيت العبد النصراني أيجوز لسيده أن يأذن له في التجارة (قال) قال مالك لا أرى المسلم أن يستتجر عبده النصراني ولا يأمره ببيع شئ لقول الله تبارك وتعالى وأخذهم الربا وقد نهوا عنه (في العبد بين الرجلين يأذن له أحدهما في التجارة) * (قلت) * أرأيت عبدا بيني وبين شريكي أذنت له في التجارة دون شريكي (قال) لا يجوز أن يأذن أحدهما بالتجارة دون صاحبه * (قلت) * أرأيت العبد بين الرجلين
(٢٤٩)