ويقتضي له الثمن فباع بعض متاعه إلى أجل فلما حل الاجل أخر الوكيل المشتري بالثمن (قال) إذا كان تأخيره إياه على وجه النظر لرب المتاع إنما أخره ليستألفه في الشراء منه ولم يؤخره لمعروف صنعه الوكيل به فذلك جائز لان تأخير الوكيل هذا إنما هو نظر لرب المتاع وإنما هو من التجارة وان أخره طلب معروف صنعه الوكيل بالمشتري فهذا لا يجوز لأنه لا يجوز للوكيل أن يصنع المعروف في مال رب المتاع الا بأمره فكذلك الشريكان اللذان سألتني عنهما لا يجوز لأحدهما أن يصنع المعروف في مال صاحبه الا بأمره وما كان من وجه التجارة فذلك جائز على صاحبه فإذا أخره إرادة استئلاف المشتري ليشتري منه فذلك جائز * (قلت) * وكذلك أن وضع أحدهما للمشتري من رأس المال بعد ما وجب البيع (قال) قال مالك في الوكيل الذي وصفت لك أنه إذا وضع عن المشتري إرادة الاستعذار في المستقبل لرب المتاع واستئلاف المشتري فذلك جائز على رب المتاع فكذلك الشريكان المتفاوضان أيضا يجوز عليهما ما جوز مالك على رب المتاع فيما وضع الوكيل عن المشتري (في أحد المتفاوضين يصنع من ثمن السلع ويؤخر بالدين إرادة المعروف) * (قلت) * أرأيت أن وضع الوكيل أو الشريك عن المشتري إرادة المعروف أن يصنعه (قال) لا يجوز ذلك * (قلت) * أرأيت الشريكين إذا وضع أحدهما المشتري على وجه المعروف أو أخر المشتري على وجه المعروف أيجوز ذلك في حصته أم لا يجوز (قال) ذلك جائز في حصته * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) لا أقوم على حفظه الساعة * (قلت) * أرأيت ما صنع الوكيل على وجه المعروف من التأخير والوضيعة أيكون ذلك جائزا للمشتري (قال) لا يجوز * (قلت) * ويرد المشتري ما صنع الوكيل به من ذلك (قال) نعم لرب المتاع أن يرد ما صنع الوكيل في ماله من ذلك * (قلت) * فان ضاع ما صنع الوكيل في مال رب المتاع أيضمن الوكيل ذلك (قال) نعم * (قلت) * وهذا الذي سألتك عنه من أمر الوكيل هو قول مالك كله (قال) نعم
(٧٤)