(في ارتهان الخمر والخنزير وفيمن ارتهن حلى ذهب أو فضة) * (قلت) * أرأيت المسلم أيجوز له أن يرتهن من ذمي خمرا أو خنزيرا (قال) لا يجوز ذلك * (قلت) * أتحفظه عن مالك (قال) لا * (قلت) * أرأيت أن ارتهنت خلخالين فضة أو سوارين فضة بمائة درهم وقيمة السوارين أو الخلخالين مائة درهم فاستهلكت الخلخالين أو السوارين (قال) عليك قيمتها من الذهب تكون رهنا مكانهما * (قلت) * فان كسرتهما ولم أستهلكهما (قال) عليك قيمتهما مصوغين من الذهب * (قلت) * أليس قد قلت إذا كسرهما رجل ولم يتلفهما فإنما عليه ما نقص الصياغة (قال) هذا القول أحب إلي واليه أرجع وأرى أن يضمن قيمتهما من الذهب مصوغا استهلكهما أو كسرهما فهو سواء ويكونان له * (قلت) * فان ضمن قيمتهما من الذهب أتكون القيمة رهنا أم يقبض هذا الذهب من حقه قبل محل الاجل وحقه دراهم (قال) لا أرى أن يقبضه من حقه ولكن تكون هذه القيمة رهنا ويطبع عليها وتوضع على يدي عدل فإذا حل حقه فان أوفاه الراهن حقه أخذ هذه الذهب والا صرفت له فاستوفى منها حقه * (قال سحنون) * قال بعض أصحابنا انه يطبع على القيمة ويحال بينه وبينها حتى يحل الاجل تأديبا له لئلا يعدو الناس على ما ارتهنوا فيستعجلوا التقاضي * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) قال مالك فيمن استهلك سوارين ان عليه قيمتهما يوم استهلكهما ان كانا من الذهب فعليه قيمتهما من الفضة (قال) ولم أسمع منه في الكسر شيئا * (قلت) * أرأيت لو أنى ارتهنت سواري ذهب بدراهم فأتلفتهما وقيمتهما مثل الدين سواء وقد استهلكتهما قبل محل الاجل أتكون القيمة رهنا أم تجعله قصاصا (قال) أرى القيمة رهنا حتى يحل الاجل فيأخذه منه في حقه إذا حل الاجل * (قلت) * لم (قال) لان مالكا قال لي في الراهن إذا باع الرهن بغير أمر المرتهن فأجاز المرتهن البيع عجل للمرتهن حقه (قال مالك) وإذا باع الراهن بأمر المرتهن وقال المرتهن لم آذن لك في البيع لان تخرجه من الرهن ولكن أذنت لك في البيع لاحياء الرهن وما يشبه هذا ولم يمكن المرتهن الراهن من البيع وحده ولكن
(٣١٩)