يأخذ الكفلاء بالمال (قال) لا يشبه الكفيلين ها هنا الذي عليه الأصل لان الكفيلين إذا أدى أحدهما عن صاحبه وكل واحد منهما كفيل ضامن بما على صاحبه فإنه يرجع على أيهما شاء على صاحب الأصل أو على الكفيل الذي تكفل معه لأنه حين أدى صار دينا له عليهما * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) هذا رأيي (في القوم يتحملون بالحمالة فيعدم المطلوب فيريد طالب الحق أن يأخذ) * (من وجد من الحملاء بجميع الحق) * * (قلت) * أرأيت أن تكفل لي ثلاثة رجال بمالي على فلان فأعدم فلان الذي عليه الحق أيكون لي أن آخذ من قدرت عليه من الكفلاء الثلاثة بجميع حقي في قول مالك (قال) قال مالك لا تأخذ من قدرت عليه من الكفلاء الا بثلث الحق لأنهم كفلاء ثلاثة * (قلت) * فان قال حين تكفلوا له بعضكم كفيل عن بعض (قال) قال مالك إذا جعلهم كفلاء بعضهم ببعض أخذ من قدر عليه منهم بجميع الحق * (قلت) * أرأيت أن غرم المال أحد الكفلاء ثم لقي الذي غرم ذلك أحد الكفيلين بم يرجع عليه أبالنصف أم بالثلث (قال) أرى أن يرجع عليه بالنصف (قال) ولو أنه حين تكفلوا له شرط عليهم أيكم شئت أن آخذ بحقي أخذته ولم يجعلهم كفلاء بعضهم عن بعض فأخذ من وجد منهم لم يكن أخذ منه أن يرجع بما أخذ على صاحبه لأنهما لم يتكفلا للغارم بشئ وإنما كان الشرط لصاحب الدين أيهم شاء أخذ بحقه وكذلك بلغني عن مالك * (قلت) * أرأيت أن تكفل ثلاثة رجال لرجل بحقه الذي له على فلان أيكون له أن يأخذ من لقي منهم بجميع الحق (قال) لا إلا أن يكونوا بذلك الحق وبعضهم أيضا حملاء عن بعض واشترط أن يأخذ من شاء منهم بحقه فإن كانوا هكذا أخذ من لقي منهم بجميع الحق وإن لم يكن بعضهم حميلا عن بعض لم يكن له أن يأخذ من لقي منهم الا بثلث المال (قال ابن القاسم) فإذا اشترط عليهم ان شاء أن يأخذ منهم من شاء بحقه فأخذ منهم بالحق رجلا لم يكن لهذا الذي أخذه بجميع الحق أن يرجع على من تحمل معه إلا أن يكونوا اشترطوا
(٢٦١)