ابن ثابت في الموضع الذي قال له مروان لقال له ما هذا علي وقد قال له أشد من هذا ولقد اجتبذه أبو سعيد الخدري بردائه في صعوده المنبر قبل الصلاة في العيد ولقد قيل له وقد أراد أن يقطع سارقا في ثمر أو كثر فقال له كبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر ولا كثر فخلى عن السارق. فما كانوا ليتركوا حقا يحضرونه الا قالوا به أو لا ترى أن العظيم من الامر مثل اللعان أنه يكون بحضرة الناس وبعد الصلاة لاجتماع الناس وشهرة اليمين أو لا ترى أن ابن عباس أمر ابن أبي مليكة بالطائف أن يحبس الجارية بعد العصر ثم يقرأ عليها ان الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ففعل فاعترفت. من حديث ابن مهدي (في استحلاف النساء والعبيد في المسجد) * (قلت) * أرأيت النساء العواتق وغير العواتق والعبيد والإماء وأمهات الأولاد والمكاتبين والمدبرين أيحلفوا في المساجد (قال) إنما سألنا ملكا عن النساء أين يحلفن فقال أما كل شئ له بال فإنهن يخرجن فيه إلى المساجد فإن كانت امرأة تخرج بالنهار أخرجت بالنهار وأحلفت في المسجد وان كانت ممن لا تخرج بالنهار أخرجت ليلا فأحلفت فيه (قال) وإن كان الحق إنما هو شئ يسير لا بال له أحلفت في بيتها إذا كانت ممن لا تخرج وأرسل إليها القاضي من يستحلفها لصاحب الحق. أما ما سألت عنه من المكاتب والمدبر وأمهات الأولاد فسنتهم سنة الأحرار إلا أني أرى أن أمهات الأولاد بمنزلة الحرائر منهن من تخرج ومنهن من لا تخرج * (قلت) * هل يجزئ في هذه المرة التي يستحلف في بيتها رسول واحد من القاضي يستحلفها (قال) ما سمعت من مالك فيها شيئا وأرى أن يجزئ (في استحلاف الصبيان) * (قلت) * أرأيت الصبيان هل عليهم يمين في شئ من الأشياء إذا ادعى
(٢٠٠)