كأن لا وفاء له * (قلت) * أرأيت إذا سجنه السلطان فأقر في السجن بدين لرجل أيجوز اقراره في قول مالك (قال) إذا صنع به هذا غرماؤه ورفعوه إلى السلطان وقاموا عليه حتى سجنوه فهذا وجه التفليس ولا يجوز اقراره بالدين لان مالكا قال إذا فلس لم يجز اقراره بالدين وكذلك قال مالك إذا قام غرماؤه عليه على وجه التفليس فلا يجوز اقراره بالدين إلا أن تقوم بينة لمن أقر له بالدين * (قلت) * ويبيع السلطان ما ظهر له من مال إذا رفعوا أمره إلى السلطان فيتوزعه الغرماء فيما بينهم بالحصص ويسجنه في الذي بقي عليه من أموالهم إذا عرف منه وجه الالداد الذي وصفت لي في قول مالك (قال) نعم * (ابن وهب) * وأخبرني إسماعيل بن عياش قال كان إبراهيم النخعي يقول في الحر يفلس انه لا يجوز له بيع ولا عتاقة ولا صدقة ولا اعتراف بدين ولا بشئ يفعله (وقال) الليث بن سعد مثله (وقال) إسماعيل بن عياش وكان شريح يقضى به (وقال الليث بن سعد) وان قضى بعض غرمائه وترك بعضا جاز له وان رهن رهنا جاز له ذلك ما لم يقم به غرماؤه وكان ابن أبي سلمة يقول هو قول مالك الأول إذا تبين فلسه ولم يقم به غرماؤه فليس له أن يقضى بعض غرمائه أو يرهنه.
لابن وهب (الرجل يفلس وبعض غرمائه غيب) * (قلت) * أرأيت إذا أفلس الرجل ولقوم غيب عليه دين أيعزل القاضي أنصباءهم أم لا في قول مالك (قال) نعم يعزل القاضي أنصباءهم عند مالك * (قلت) * فان ضاع أنصباء الغيب بعد ما عزلها القاضي لهم كان ضياعها منهم (قال) قال لي مالك نعم (قال) وقال لي مالك ولو كان له غريم لم يعلم به ثم قدم رجع عليهم جميعا بقدر حصته فأخذ من كل رجل بقدر الذي أخذ من نصيبه الذي يصير له في المحاصة. وتفسير ذلك لو أن رجلا أفلسه رجلان لكل واحد منهما مائة درهم ولرجل غائب عليه مائة درهم أيضا ولم يعلم بالغائب ففلسوا هذا الغريم فلم يجدوا له الا مائة درهم فقسمت المائة بين هذين الرجلين فأخذ هذا خمسين وأخذ هذا خمسين ثم قدم الغائب وأثبت