(فيمن ارتهن رهنا فلما حل الاجل دفعه إلى السلطان فباعه وقضاه حقه) * (ثم استحق الرهن رجل وقد فات من يد المشترى) * (قلت) * أرأيت الرجل إذا ارتهن رهنا فلما حل الاجل دفع ذلك إلى السلطان فباعه له وأوفاه حقه ثم أتاه رجل فاستحق الرهن وقد فات عند المشتري وغاب المشتري ولا يدري أين هو (قال) أرى أن هذا الذي استحق الرهن ان أجاز البيع أخذ الثمن من المرتهن ورجع المرتهن على الراهن بحقه لأنه ثمن شيئه وكذلك قال مالك في البيوع إذا باع رجل سلعة فاستحقها صاحبها وقد دارت في أيدي رجال انه يأخذ الثمن من أيهم شاء (في الرهن إذا كان على يدي عدل فقال بعته بمائة وقضيتك إياها) * (أيها المرتهن وقال المرتهن بل بعت بخمسين وقضيتني خمسين) * * (قلت) * أرأيت العدل إذا باع بأمر السلطان الرهن فقال بعته بمائة وقضيتك إياها أيها المرتهن وقال المرتهن بل بعت بخمسين وقضيتني خمسين (فقال) أرى ان العدل ضامن للخمسين لأنه قد أقر أنه باع بمائة وهذه الخمسون منها قد تبين موضعها وخمسون منها هو ضامن لها لأنه لا يعلم لها موضع ألا ترى لو أن رجلا دفع إلى رجل مائة دينار يدفعها إلى رجل من حق له عليه فقال قد دفعتها إليه وقال الذي أمر بأن يدفعها إليه لم تدفع إلي الا خمسين دينارا انه ضامن للخمسين وهذا قول مالك وكذلك مسألتك (في اختلاف الراهن والمرتهن في الاجل) * (قلت) * أرأيت أن قال المرتهن قد حل أجل المال وقال الراهن لم يحل أجل المال (قال) القول قول الراهن لان المرتهن قد أقر أن الحق إلى أجل وهذا إذا أتى الراهن بأمر لا يستنكر ادعى أجلا يشبه أن يكون القول قوله لا يدعى أجلا بعيدا يستنكر فان ادعى من ذلك مالا يشبه لم يصدق * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) أخبرني
(٣٠٧)